ما حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد؟.. الدكتور علي جمعة يجيب
ما حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد؟، سؤال ورد من أحد متابعي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء.
ويكمل السائل: أنا اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟
حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد
ويقول الدكتور على جمعة، الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريط أو تقصير من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.
ويشير إلى أن ما فعله مقدم السؤال من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرض وأشرفت على الموت، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عمل مشروع، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحية، بل هو صدقة تصدق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.
ويعلل ما سبق بأن لأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقرر شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَنَ [الكوثر : 2] ، ولقول سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ» رواه ابو داود.
حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد
وفي فتوى أخرى، ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد؟ فزوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك.
وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟
حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد.. الدكتور علي جمعة يوضح
سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، مؤكدا أنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة.
ولفت مفتي الجمهورية الأسبق، أن هذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وأنه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقا لقوله تعالى: وَاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آل عمران : 97].