الشقق والمحلات المؤجرة.. متى تجب الزكاة على إيرادها؟
أجمع الأزهر والإفتاء على أن العقار- المنزل- المعد للسكنى- أي للسكن والإقامة فيه- لا تجب فيه الزكاة، وأما العقار المؤجر تجب الزكاة في دخله- أي المال المأخوذ من المستأجر- بشرط أن يبلغ النصاب وهو: ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول- أي يمر عليه عاما كاملا.
هذا ملخص الفتوى، وخلال السطور التالية ننشر لكم ما ورد في فتوى دار الإفتاء، ولجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، حول حكم زكاة الشقق والمحلات المؤجرة بالتفصيل.
حكم زكاة الشقق والمحلات المؤجرة... فتوى دار الإفتاء
توضح دار الإفتاء، أن المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة، كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب، ويُشْتَرط أن يحولَ عليه الحولُ، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية، وحوائج مَن تجب عليه نفقتهم شرعا.
أما الدُّور المُعدّة للاستغلال، تؤكد دار الإفتاء، أنه تجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها، متى توفرت فيه شروط الزكاة السابقة بيانها، ويضاف هذا الإيراد إلى مَا عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.
وتضيف أنه مثلا إذا بنى شخص بيتا من شقتين، ويسكن هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويؤجى الشقة الأخرى، فلا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسؤول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده؛ لأنّها من حوائجه الأصلية.
وأما عن إيجار الشقة الأخرى، تقول دار الإفتاء: فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج منها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها، ومقدار الواجب هو ربع العشر، أي: 2.5%.
حكم زكاة الشقق والمحلات المؤجرة... فتوى لجنة الفتوى الرئيسة
وفي السياق ذاته، ذكرت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، إنه لا تجب الزكاة على عين الشقق والمحلات المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الحاصل من أجرتها بشروط.
وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة، أن مال الإيجار تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا، وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، ولو بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى بشـرط أن يَحولَ عليه الحَوْلُ- أي يمر عليه عاما كاملا.