عاجل

تحرير 135 مخالفة لمحلات لم تلتزم بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة

محلات تجارية
محلات تجارية

تنفيذ لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين.

تحرير 135 مخالفة لمحلات لم تلتزم بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحرير 135 مخالفة ضد محال ومنشآت لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق المقررة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة.

وفي سياق آخر منفصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

ضبط أكثر من 2 طن دقيق في حملات مكثفة للرقابة على أسعار الخبز

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وذلك خلال حملات موسعة استهدفت المخالفين.
وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط ما يزيد عن 2 طن من الدقيق الأبيض، في إطار مواجهة مخالفات بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتلاعب في منظومة الدعم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

تم نسخ الرابط