عاجل

ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

كنيسة - أرشيفية
كنيسة - أرشيفية

ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع  قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والمقدم من وزارة العدل.

 ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار و194 مادة موضوعية تنظم جميع مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في مصر. وفيما يلي ننشر النص الكامل للمذكرة الإيضاحية كما وردت كالاتي : 

نصت المادة (3) من الدستور على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين، واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".  
وبصدور النص الدستوري المار ذكره أضحى واجباً على المشرع أن يمتثل لإرادة واضعيه، بأن يُعد قانوناً ينظم ويجمع كافة مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، بعدما كانت متناثرة في لوائح خاصة بكل طائفة، وفي عدة قوانين منظمة لمسائل الأحوال الشخصية على وجه العموم.

وعلى قاعدة من هذا النظر، تم إعداد مشروع القانون والذي أتى في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وعدد (194) مادة موضوعية، يُرى فيها أن تبويب تبويباً يُعتد فيه بالاعتبارات العلمية والمنطقية على حد سواء؛ ولذلك وُزعت هذه النصوص على سبعة أبواب، وفيما يلي تفصيل ذلك،

تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار سريان أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين ، الكاثوليك، وأن يُعمل فيما لم يرد بشأنه في القانون المرافق، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، فيما لا يخالف النظام العام.

ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق - بشأن الوصية أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 1946.

وتضمنت المادة الثالثة حكماً بالاستثناء من قاعدة الأثر الفوري لسريان القانون من حيث الزمان، حيث تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتنقل الدعاوى التي رُفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى. كما تضمنت سريان أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الارث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.  
والغرض من ذلك إزالة أي لبس ممكن حدوثه بعد سريان القانون الجديد، وكذا لكون الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية لها طبيعة خاصة تمس كيان الأسرة مما يستلزم إيلاء أقصى درجات العناية في صياغتها، وتحتاج إلى أحكام خاصة يتعين الحرص على استقرار أوضاعها.

ونصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية، وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونصت المادة الخامسة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقد قسمت مواد المشروع إلى سبعة أبواب هي: الباب الأول: الزواج وما يتعلق به، الفصل الأول، الخطبة، والفصل الثاني، أركان الزواج وشروطه، والفصل الثالث: إجراءات عقد الزواج، والفصل الرابع: منقولات الزوجية، والفصل الخامس، الموانع المبطل للزواج، وانتهاؤه، وانحلاله، وقد قسم هذا الفصل إلى خمسة فروع هي، الفرع الأول، أحكام عامة، والفرع الثاني: موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية، والفرع الثالث بطلان الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية، والفرع الرابع: انتهاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية، والفرع الخامس، الانحلال المدني للزواج بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية.

الباب الثاني: النفقات، الفصل الأول، أحكام عامة، والفصل الثاني: النفقة بين الزوجين، والفصل الثالث، النفقة بين الآباء والأبناء، ونفقة الأقارب.

الباب الثالث: فيما يجب على الولد لوالديه، وما يجب له عليهما: الفصل الأول، السلطة الأبوية، والفصل الثاني، الحضانة، وما يتعلق بها. والفصل الثالث، الولاية التعليمية، والفصل الرابع، الرؤية، والفصل الخامس، الاستزارة.

الباب الرابع: ثبوت النسب، الباب الخامس: المفقود، الباب السادس: الإرث، الفصل الأول، أحكام عامة، والفصل الثاني، في تركات البطاركة، والأساقفة، والرهبان لجميع الطوائف عدا الطائفة الإنجيلية، والفصل الثالث، الورثة، واستحقاق كل منهم في الميراث، وقد قسم هذا الفصل إلى فرعين، الفرع الأول، استحقاق الزوج والزوجة والوالدين، والفرع الثاني، استحقاق باقي الورثة.

الباب السابع: العقوبات.

وفيما يلي بيان ذلك مفصلاً :

تضمن الفصل الأول من الباب الأول تنظيماً لأحكام الخطبة في تسع مواد على التفصيل التالي:

تضمنت المادة (1) تعريف الخطبة ، وتحديد الطوائف التي تجيز الخطبة بين اتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون. كما تضمنت عدم جواز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وتضمنت المادة (2) انعقاد الخطبة بين الخطيبين البالغين سن الرشد بإيجاب ورضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بأنفسهما، أو بوكيل. كما اشترطت موافقة الولي إن كان أحدهما قاصراً . وحددت ترتيب الأولياء .

وتضمنت المادة (3) أنه يتعين بالنسبة لسائر الطوائف الأخرى ؛ عدا طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، إثبات الخطبة بالمحضر المعد لذلك الذي يحرره رجل الدين المسيحي المختص، والمرخص له من رئاسته الدينية بذلك. ويشمل هذا المحضر البيانات المبينة بهذه المادة، وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة، كما تضمنت آلية تحرير هذا المحضر وحفظه.

وتضمنت المادة (4) جواز اتفاق الخطيبين على تعديل الميعاد المحدد للزواج، وآلية ذلك، والنص على أنه إذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ معقول، اعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة، ويسري في حقه حكم المادة (8) من هذا القانون.

وتضمنت المادة (5) آلية تحرير رجل الدين ملخص محضر الخطبة، وإعلانه، وجواز الاعتراض عليه ، ومدة الاعتراض، فإذا لم يبت الرئيس الديني، أو من يفوضه في الاعتراض خلال المدة المحددة، عُد هذا رفضاً له.

وتضمنت المادة (6) أنه إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، فيجب تكرار الإعلان مجدداً بذات الطريقة، وجواز الإعفاء من التكرار لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص.

وتضمنت المادة (7) جواز انتهاء الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، وآلية إثبات ذلك، والإعلان بذلك.

وتضمنت المادة (8) تنظيم أحكام استرداد الشبكة والهدايا ، أو قيمتها ، عند عدول أي من الطرفين عن الخطبة، وكذلك بعد موت أحدهما، وذلك لك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر إن كان لذلك مقتضى، وأن يكون ولي القاصر ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر. وكذلك حددت مدة لسقوط الدعاوى الناشئة عن الخطبة.

وتضمنت المادة (9) أسباب انتهاء الخطبة ، وأيلولة الشبكة والهدايا غير المستهلكة للطرف غير المتسبب في انتهاء الخطبة ؛ فيما عدا حالة الوفاة.

وتضمن الفصل الثاني أركان الزواج، وشروطه في أربع مواد، على النحو التالي:

تضمنت المادة (10) تعريف الزواج المسيحي بكونه رباطاً دينياً مقدساً دائماً، يتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين مستوفيين للشروط المنصوص عليها في هذا المشروع؛ لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة. وحددت الطوائف التي تجيز الخطبة بين اتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون. ونصت على سريان أحكام الطائفة التي عقد الزواج بموجبها، وتتم مراسم الزواج بها على كل ما يتعلق بالزواج وآثاره.

وتضمنت المادة (11) أن الزواج المسيحي الديني يكون صحيحاً أمام الكافة في مصر، وغير قابل للانحلال، إلا بموجب نصوص هذا القانون، دون غيره، متى تم برضاء الزوجين، بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص، مصرح له بذلك من رئاسته الدينية، طبقاً لطقوس طائفته.

وتضمنت المادة (12) أن أهلية الرجل والمرأة للزواج تكون بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية .

وتضمنت المادة (13) شرطاً لصحة عقد الزواج – إذا كان طالبا الزواج أو أحدهما لم يبلغ سن الرشد - فضلاً عن موافقتهما، يتمثل في موافقة الولي عن النفس، طبقاً للترتيب المبين بالمادة (2) من هذا القانون.

تضمن الفصل الثالث إجراءات عقد الزواج في أربع مواد، على النحو التالي ،

وتضمنت المادة (14) بياناً بالبيانات التي يتعين إثباتها بالعقد من قبل رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية في عقد الزواج.

وتضمنت المادة (15) أن يكون لدى رجل الدين أو المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج ، وحددت إجراءات تحرير عقد الزواج ، وتسليم نسخ منه .

وتضمنت (16) إلزام الموثق المختص من كنيسته، والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج.

وتضمنت المادة (17) أن يُرفق بوثيقة الزواج ملحق، يجوز للزوجين الاتفاق فيه على المسائل المتعلقة بالحقوق المالية المستحقة، وغيرها . وأوجبت على الزوج تقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان التطليق أو البطلان أو الانحلال المدني لسبب يرجع للزوجة، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج: تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة وفاة الزوجة، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

كما اعتبرت ملحق وثيقة الزواج جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة، ومنحته قوة السند التنفيذي، وخولت لدى الشأن اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه.

وتضمن الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بمنقولات الزوجية في مادة واحدة، برقم (18)، بينت المقصود بمنقولات الزوجية واعتبارها ملكاً خالصاً للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً ، وأجازت للزوجة الحق في المطالبة بها أو قيمتها .

وتضمن الفصل الخامس الموانع المبطل للزواج، وانتهاؤه، وانحلاله، وجاء في خمسة فروع: الفرع الأول: أحكام عامة، في عشر مواد، على النحو التالي،

تضمنت المادتان رقما، (19) و (20) عدم جواز التطليق والانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، وتسري بشأن الموانع المبطل للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، وانفصال الزوجين أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.

وتضمنت المادة (21) أنه لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته أثناء قيام الزوجية أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عقد الزواج بموجبها.

وتضمنت المادة (22) عدم جواز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة، ولا باتفاقهما صراحة أو بطريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.

وتضمنت المادة (23) إلزام المحكمة قبل أن تفصل في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج، ببذل محاولة الصلح بين الزوجين . كما نظمت إجراءات تسمية الحكمين لمحاولة الصلح بينهما .

وتضمنت المادة (24) أنه في دعاوى الخطبة، والتطليق، وبطلان وانحلال الزواج يتعين أخذ رأي الرئاسة الدينية كتابة، وذلك بموجب قرار موضح به سبب الدعوى، وفي حالة مخالفة المحكمة للرأي يتعين عليها تسبيب ذلك، وتقضى المحكمة في موضوع الدعوى في حالة عدم الرد خلال الأجل المحدد.

وتضمنت المادة (25) انتهاء دعاوى التطليق و الانحلال المدني للزواج بحصول صلح بين الزوجين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى .

وتضمنت المادة (26) زوال حقوق كل من الزوجين، وواجباته قبل الآخر، وعدم إرث أحدهما الآخر من تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج.

وتضمنت المادة (27) جواز عقد زواج جديد بعد صدور الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني للزواج.

وتضمنت المادة (28) مسئولية الطرف الذي وقع التطليق او الانحلال المدني أو البطلان ، بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، إذا توافرت شروطه، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية.

والفرع الثاني، موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية، هي تسع مواد ، على النحو التالي:

تضمنت المادة (29) تحديد موانع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة . وتضمنت المادة (30) تحديد موانع الزواج بسبب المصاهرة للرجل والمرأة . وتضمنت المادة (31) أنه يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انتهاء أو انحلال أو بطلان الزواج القائم بينهما بحكم نهائي، وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية.

وتضمنت المادة (32) عدم جواز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون ، كما لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بقصد الزواج ، وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زناه بتصريح من الرئاسة الدينية.

وتضمنت المادة (33) الحالات التي لا يجوز الزواج فيها، ما لم يوافق الطرف الآخر كتابة على الزواج، وبعد أخذ رأي الرئاسة الدينية، ويحق للطرف الآخر التمسك ببطلانه ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيذاء الجسيم، وخطورة المعيشة المشتركة.

وتضمنت المادة (34) تحديد الفترة التي يتعين على المرأة ألا تعقد زواجاً بآخر قبلها ، إذا توفي عنها زوجها أو إذا قُضي بحكم بات بانحلال أو انتهاء أو بطلان زواجها .

وتضمنت المادة (35) أن العقم لا يحول دون صحة الزواج ، ما لم يكن هناك غش أو تدليس.

وتضمنت المادة (36) حكماً خاصاً بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس ، حيث تضمنت موانع للزواج بخلاف الأسباب الواردة بالمادتين رقمي: (29)، و(30) من هذا القانون . وتضمنت المادة (37) على حكماً خاصاً بأبناء طائفة السريان الأرثوذكس ، حيث تضمنت موانع للزواج بخلاف الأسباب الواردة بالمادتين رقمي: (29)، و(30) من هذا القانون .

الفرع الثالث: بطلان الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية، في خمس مواد، على النحو التالي:

تضمنت المادة (38) حالات بطلان الزواج، على النحو المبين بهذه المادة من المشروع. وتضمنت المادة (39) تحديد ميعاد لإقامة دعوى البطلان، والاستثناء على ذلك . وتضمنت المادة (40) حق الولي في طلب بطلان عقد زواج القاصر الذي تم بغير إذنه ، وتحديد موعد لإقامة الدعوى ، وتحديد حالتين لعدم قبول الدعوى ، كما منحت الحق للقاصر في إقامة الدعوى بعد بلوغه سن الرشد ، بالقيدين الواردين بالمادة . وتضمنت المادة (41) الآثار القانونية للزواج الذي حُكم ببطلانه ، بالنسبة للزوجين، وذريتهما . وتضمنت المادة (42) حق من حصل على حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنياً، وفقاً لأحكام القانون ، في التقدم إلى الكنيسة التي ينتمي إليها أو المجلس الإكليريكي – بحسب الأحوال - طالباً الزواج كنسياً بآخر. وجواز التظلم للرئاسة الدينية عند رفض الطلب أو الرد عليه خلال الأجل الوارد بالمادة . كما تضمنت المادة تحديداً لموعد تقديم الطلب بالنسبة للمرأة .

والفرع الرابع، انتهاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية، في خمس مواد، على النحو التالي:

تضمنت المادة (43) انتهاء الزواج الديني المسيحي الصحيح بالموت أو التطليق.

وتضمنت المادة (44) جواز التطليق في حالة زنا أحد الزوجين أو في حالة ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو لغير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون، أو الشذوذ الجنسي أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.

كما تضمنت ما يعد في حكم الزنا بالنسبة للطوائف المعنية عدا الإنجيلية . كما أجازت بالنسبة للطائفة الإنجيلية طلب التطليق بعد الزواج بناء على طلب الطرفين أو أحدهما شريطة عدم حصول مخالطة جسدية.

وتضمنت المادة (45) حكماً خاصاً بأبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس ، حيث تضمنت عدد ثلاثة عشر سبباً للتطليق بخلاف الأسباب الواردة بالمادة 44 من القانون .

وتضمنت المادة (46) حكماً خاصاً بأبناء طائفة السريان الأرثوذكس ، حيث تضمنت ثلاثة أسباب للتطليق بخلاف الأسباب الواردة بالمادة 44 من القانون .

وتضمنت المادة (47) حكماً خاصاً بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس ؛ حيث تضمنت أحد عشر سبباً للتطليق بخلاف الأسباب الواردة بالمادة 44 من القانون ، وحددت مدة لسقوط دعوى التطليق.

والفرع الخامس، الانحلال المدني للزواج ، حيث تضمنت المادة (48) حكماً بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية بإجازة طلب انحلال الزواج مدنياً لأي من الزوجين إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية. كما يجوز بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، طلب انحلال الزواج مدنياً، إذا كان أحد الزوجين فعلاً أو امتناعاً يهدد حياة الزوج الآخر، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ويترتب على الحكم النهائي الصادر بالانحلال المدني للزواج ذات الآثار المترتبة على الحكم النهائي بالتطليق.

الباب الثاني، النفقات، الفصل الأول، أحكام عامة - في خمس مواد - على النحو التالي:

تضمنت المادة (49) تعريف النفقة ، وكونها واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، والأقارب.

وتضمنت المادة (50) ضوابط تقدير النفقة ؛ وحق طلب النفقة المؤقتة ، وحق المحكوم عليه نهائياً في إسقاط ما قدمه أداء من النفقة المؤقتة. - وتضمنت المادة (51) أن النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، ويجوز زيادتها أو إنقاصها بتبدل الحال. وتضمنت المادة (52) تحديد تاريخ الإلزام بنفقة الزوجين والأولاد والأقارب ، وأحوال سقوطها . وتضمنت المادة (53) أن يكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الملزم بها ، وتتقدم مرتبته على سائر المستحقات .

الفصل الثاني: النفقة بين الزوجين - في سبع مواد - على النحو التالي:

تضمنت المادة (54) وجوب النفقة بين الزوجين، من وقت عقد الزواج الديني الصحيح. وتضمنت المادة (55) أحوال سقوط حق الزوجة في النفقة ، وسريان الحكم على الزوج . وتضمنت المادة (56) أن إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد ، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم، متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.

وتضمنت المادة (57) التزام الزوج بنفقات المعيشة المشتركة لأسرته ، والتزام الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.

وتضمنت المادة (58) شرطاً لقبول طلب الزوجة بزيادة النفقة بمرور سنة على صدور الحكم النهائي بالنفقة إلا إذا استجدت ظروف تقدرها المحكمة .

وتضمنت المادة (59) سقوط الحق في تنفيذ حكم النفقة في حالة الصلح بالشروط المقررة بالمادة.

وتضمنت المادة (60) أن يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالتطليق أو بالبطلان أو بانحلال الزواج.

الفصل الثالث، النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب - في إحدى عشرة مادة - على النحو التالي:

تضمنت المادة (61) التزام الأب بنفقة ولده القاصر الذي ليس له مال يكفيه ، وشروط ذلك ، وحالات سقوط التزام الأب بالإنفاق .

وتضمنت المادة (62) التزام الأب بنفقة ولده الراشد المعسر الذي لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الراشدة المعسرة غير المتزوجة ومن في حكمها .

وتضمنت المادة (63) ضوابط إلزام الأم بنفقة الأولاد ، والحكم في حالة إعسار الأبوين .

وتضمنت المادة (64) أن تعطى النفقة المحكوم بها للأم أو الحاضن أو للجاهض للإنفاق عليهم ؛ مع مراعاة الحكم الخاص بالخصومة القضائية الوارد بالمادة (2) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

وتضمنت المادة (65) أحكام نفقة الوالدين والأجداد المعسرين . وتضمنت المادة (66) شرطاً لقبول طلب زيادة النفقة بمرور سنة على صدور الحكم النهائي بالنفقة إلا إذا استجدت ظروف تقدرها المحكمة .

وتضمنت المادة (67) عدم جواز إجراء المقاصة بين نفقة الوالد على أبيه وبين دين ثابت للأب على حاضنته. وتضمنت المادتان رقما (68)، (69) أحكام نفقة الأقارب إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه.

وتضمنت المادة (70) أحكام المقاصة بين دين النفقة بين الزوجين والديون الأخرى .

وتضمنت المادة (71) التزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية - التي يعمل بها المكلف بالنفقة – بتقديم بيان عما يتقاضاه المكلف ، بناءً على القرار الصادر من المحكمة خلال المدة المحددة .

الباب الثالث، فيما يجب على الولد لوالديه – وما يجب له عليهما، الفصل الأول، السلطة الأبوية - في المادتين رقمي (72) : (73) حيث تضمنتا حقوق والتزامات الوالدين والأولاد الأدبية تجاه بعضهما.

الفصل الثاني: الحضانة، وما يتعلق بها - في عشرين مادة - على النحو التالي:

تضمنت المادة (74) تعريفاً للحضانة ، وأصحاب الحق فيها على الترتيب الوارد بالمادة تفصيلاً ، وإلزام المحكمة –في حالة عدم وجود من يستحق الحضانة أو من يقبلها - بوضع المحضون عند من يُوثق به من الرجال أو النساء المسيحيين أو إيداعه لدى جهة مأمونة كدور الرعاية. كما تضمنت عدم عودة الحق للحاضنة إذا فقدت حقها في حضانته أو تنازلت عنها ولو توافرت شروط استحقاقه إلا إذا رأت المحكمة أن من مصلحة الصغير إعادة الحق في الحضانة إليها.

وتضمنت المادة (75) الشروط التي يلزم توافرها في الحاضن . وتضمنت المادة (76) اشتراط ألا يأتي الحاضن مع المحضون متى بلغ سبع سنوات، ما يخشى معه على دينه. وتضمنت المادة (77) نصاً يحدد أقصى سن للحضانة وهي بلوغ المحضون خمسة عشر سنة ميلادية. وتضمنت المادة (78) حق المحضون بعد بلوغه أقصى سن الحضانة في اختيار من يريد العيش معه ممن كان لهم الحق في حضانته .

وتضمنت المادة (79) استمرار الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه تولي رعاية نفسه.

وتضمنت المادة (80) عدم جواز تغيير اسم المحضون الذي صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي للأمور الوقتية .

وتضمنت المادة (81) سقوط الحق في الحضانة حال زواج الأب الحاضن أو الأم الحاضنة بغير محرم للصغير إلا إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي غير ذلك ، واستثنت المادة حالتين من الأصل العام. كما تضمنت إسقاط حق الأم الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة حال زواجها بآخر.

وتضمنت المادة (82) سقوط الحق في الحضانة لمن لم يطالب بها بمرور سنة من وقت استحقاقه لها ما لم تكن مصلحة المحضون تقتضي غير ذلك.

وتضمنت المادة (83) أن زواج الحاضن من غير الأم أو الأب لا يسقط حقه في الحضانة حتى لا تكون حضانته للمحضون سبباً في منعه من حقه في الزواج؛ وذلك مرهون بألا يكون في ذلك أي ضرر يمكن أن يلحق بالمحضون من هذا الزواج.

وتضمنت المادة (84) حظراً على الحاضن أن ينتقل بالمحضون إلى محافظة أخرى لا يقيم فيها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في هذا الانتقال مصلحة تقدرها المحكمة.

وتضمنت المادة (85) أن صاحب الحق في الحضانة له أن يحتفظ بأصل الوثائق والمستندات الخاصة بالمحضون اللازمة ، وله الحق في استخراج صور رسمية منها .

وتضمنت المادة (86) أنه إذا نقلت الحضانة وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون، فعلى المحكمة التي قضت بنقل الحضانة أن تقضي للحاضن الجديد النفقة المستحقة للمحضون، وذلك طوال مدة حضانته.

وتضمنت المادة (87) نصاً يتضمن تنظيماً لحالة ما إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لفترة مؤقتة عملا بنص المادتين (100) و (110) من هذا القانون، فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضي المحكمة بإعادة السكن للحاضن بعد انتهاء مدة الإيقاف.

وتضمنت المادة (88) تعريفاً لمسكن الزوجية ، والذي لا يُعد منه، السكن الإداري أو المسكن الذي تعده الزوجة .

وتضمنت المادة (89) حكماً بشأن مسكن الحضانة، فألزمت المحكوم بتطليقته أو بانحلال أو بطلان زواجه أن يهيئ لصغاره من المحكوم بتطليقتها أو بانحلال أو بطلان زواجها ولحاضنتهم المسكن المناسب، فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، كما تضمنت تنظيم أحوال الملكية المشتركة للمسكن، وملكية الحاضنة للمسكن، وكذا قيام المحكمة بتخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن، وتنظيم أحكام تهيئة مسكن بديل ؛ وأخيراً نصت على سقوط حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية في حالتين كان لها مسكن آخر لها حق الإقامة فيه .

وتضمنت المادة (90) أن الحاضنة إذا استقلت بمسكن الزوجية فليس لها أن تقيم معها غير أولادها من والد المحضونين ؛ إلا بموافقته إلا إذا اقتضت ضرورة تقدرها المحكمة غير ذلك . كما تضمنت النص على عدم أحقية الحاضنة - غير أم المحضونين - في الاستقلال بمسكن الحضانة ، إذا كان لها مسكن تقيم فيه مناسباً للصغار أو بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.

وتضمنت المادة (91) سقوط حق الحاضنة في المطالبة بالاستقلال بمسكن الزوجية إذا لم تطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ، وإذا انتهى الحق في الحضانة فللوالد المحضونين أن يعود إلى مسكن الزوجية مع أولاده، وذلك إذا كان من حقه قانوناً الاحتفاظ به.

وتضمنت المادة (92) أنه إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم سواء كان مملوكاً أو لهم عليه حق انتفاع صالحاً للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم .

وتضمنت المادة (93) أحكام استحقاق نفقة الرضاع ، وأجر الحضانة ، وأحوال سقوطهما .

الفصل الثالث، الولاية التعليمية، وما يتعلق بها - في خمس مواد - على النحو التالي:

تضمنت المادة (94) تعريف الولاية التعليمية وهي غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.

وتضمنت المادة (95) أن الولاية التعليمية تكون للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق المصلحة الفضلى للصغير يرفع الأمر من ذوي الشأن إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي للأمور الوقتية .

وتضمنت المادة (96) اختصاص رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي للأمور الوقتية بالنظر في أي خلاف يثار بشأن الولاية التعليمية للصغير بعد انتهاء سن الحضانة.

وتضمنت المادتان (97)، (98) التزام الأب بأداء تكاليف تعليم الصغير بداية من المرحلة التمهيدية قبل التعليم الأساسي حتى انتهاء المرحلة الجامعية، وضوابط الإلزام في حالة اختيار الأب نوعاً معيناً من التعليم الخاص من عدمه .

الفصل الرابع: الرؤية، وما يتعلق بها - في ثماني مواد - على النحو التالي:

تضمنت المادة (99) حصر من له حق رؤية المحضون ، في غير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.

تم نسخ الرابط