عاجل

3 سنوات افتراق تفتح باب الانحلال المدني للزواج للطوائف المسيحية

قانون الأسرة الجديد
قانون الأسرة الجديد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدارها.

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

وينشر موقع "نيوز رووم" ملامح الفرع الخامس من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي حمل رقم ( ) لسنة 2026، بشأن إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والطفل والمواريث والوصية ومحاكم الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وكذلك بعد الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، تم إعداد مشروع القانون الجديد.

كما شمل المشروع الاطلاع على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة عام 1902، والروم الأرثوذكس 1923، والأقباط الأرثوذكس 1938، والأرمن الأرثوذكس 1946، والكاثوليك 1950، والسريان الأرثوذكس 2002، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وموافقة مجلس الوزراء.

(الفرع الخامس)  

(الانحلال المدني للزواج)

(مادة 48):  

بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية، يجوز لأي من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنياً من المحكمة، حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.  

وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضاً طلب انحلال الزواج مدنياً إذا أتى أحد الزوجين فعلاً أو امتناعاً يهدد حياة الزوج الآخر.  

وفي جميع الأحوال، يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ويترتب على الحكم النهائي بالانحلال المدني للزواج ذات الآثار المترتبة على الحكم النهائي بالتطليق.

الباب الثاني  

النفقات  

(الفصل الأول)  

أحكام عامة  

(مادة 49):  

النفقة: هي ما يكفي لاحتياجات الإنسان، ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكنى، ومصاريف العلاج، ونفقات التعليم للصغار، وغير ذلك مما يقضي به العرف.  

والنفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء، والأمهات، والأقارب.  

(مادة 50):  

تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها، ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها.  

وتفرض نفقة مؤقتة لطالبها في حالة استحقاقها، وتوافر شروطها، قبل الفصل في موضوع الدعوى، على النحو المبين بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.  

وللمحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدراً أداه من النفقة المؤقتة، مما حكم به عليه نهائياً من نفقة.  

(مادة 51):  

النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أي من الطرفين، من حيث اليسر والعسر، والحاجة والظروف الاقتصادية، وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات.  

وتجوز زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الملتزم بالنفقة يسراً أو عسراً، ويكون بدء الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.  

(مادة 52):  

يحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها، وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة، ولا تقبل دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.  

ولا يحول دون إقامة الدعوى، والحكم فيها غياب الملزم بها، أو إقامته بالخارج.  

وفي جميع الأحوال، لا تسقط النفقة إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له.  

(مادة 53):  

يكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الملزم بها، ويتقدم مرتبته على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

الفصل الثاني  

النفقة بين الزوجين  

(مادة 54):  

تجب النفقة بين الزوجين، من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.  

(مادة 55):  

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت - بدون سبب مقبول - السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.  

ويسري على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى.  

ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية لسبب مبرر، ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها، ما لم يثبت أنها أساءت استعمال هذا الحق أو أنه مناف لمصلحة الأسرة.  

(مادة 56):  

إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم، متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.  

(مادة 57):  

يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته، ومركز الأسرة الاجتماعي، فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والمقدرة المالية لكل من الزوجين.  

وتلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.  

ويفرض النفقة للزوجة قضاءً أو رضاءً يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.  

(مادة 58):  

لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسراً وعسراً، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقاً أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائياً إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.  

(مادة 59):  

يترتب على تصالح الزوجين بعد صدور حكم النفقة، سقوط الحق في تنفيذ الحكم عن الفترة السابقة على الصلح ؛ شريطة استمرار الصلح لمدة ستة على الأقل.  

(مادة 60):  

يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالتطليق أو بالبطلان أو بانحلال الزواج.

الفصل الثالث  

النفقة بين الآباء والأبناء، ونفقة الأقارب  

(مادة 61):  

تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها، وإلى أن يبلغ الذكر سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله، بما لا يزيد على المرحلة الجامعية، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه.  

ونفقة القاصر المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة، ورضاع، وحضانة، وتعليم، وباقي احتياجاته الأخرى.  

(مادة 62):  

تجب النفقة على الأب لولده الراشد المعسر الذي لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الراشدة المعسرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدما أو عاجزاً عن العمل أو التي أبطل زواجها أو أبطل أو طلقت؛ ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.  

(مادة 63):  

إذا كان الأب معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب، حسب الترتيب الوارد بالمادة (68) من هذا القانون.  

(مادة 64):  

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000: إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض عليه نفقة لهم، وتعطى للأم أو للحاضن للإنفاق عليهم.  

(مادة 65):  

يجب على الولد الموسر - راشداً كان أو قاصراً، ذكراً كان أو أنثى - نفقة والديه، وأجداده المعسرين، فإن كان لهم مال لا يفي بحاجاتهم، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره.  

(مادة 66):  

لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.  

(مادة 67):  

لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.  

(مادة 68):  

إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي، الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.

(مادة 69):  

إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها، فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.  

(مادة 70):  

إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك.  

لا يقبل من الزوج المحكوم عليه بنفقة التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.  

(مادة 71):  

تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح واجب النفاذ من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمى)، وتلتزم جهة عمل المكلف بالنفقة بتسليم البيان المُشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.  

ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أياً كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله، ودخله منه، بالطرق الدبلوماسية، خلال أجل مناسب، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تكون مصر طرفاً فيها.  

 

الباب الثالث  

فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب له عليهما  

(الفصل الأول)  

السلطة الأبوية  

(مادة 72):  

يجب على الأولاد أن يحترموا الوالدين، ويحسنوا معاملتهما.  

(مادة 73):  

يجب على الوالدين تربية ورعاية وتعليم الأولاد، وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والوطنية، وحفظ أموالهم، والإنفاق عليهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.  

(الفصل الثاني)  

الحضانة، وما يتعلق بها  

(مادة 74):  

الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانوناً.  

وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:  

الأم، فالأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة وفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.  

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهلاً للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.  

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.  

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء المسيحيين أو إيداعه لدى جهة مأمونة.  

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.  

فإذا فقدت من تستحق حضانة الطفل حقها في حضانته أو تنازلت عنها لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

(مادة 75):  

يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية،  

* أن يكون مسيحياً.   • العقل والبلوغ والأمانة.   • القدرة على تربية الصغير ورعايته.   • السلامة من الأمراض المعدية.   • ألا يقيم معه مبغضاً للمحضون أو بينهما عداوة أو خصومة.   

(مادة 76):  

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة (75) من هذا القانون ألا يأتي مع المحضون بعد بلوغه سن سبع سنوات ما يخشى منه على دينه.  

(مادة 77):  

ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.  

(مادة 78):  

الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء سن الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.  

(مادة 79):  

يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.  

(مادة 80):  

لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأن حضانته إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار مصلحة الأحوال المدنية بذلك.  

(مادة 81):  

زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.  

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:  

أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.  

ب- إذا كان بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.  

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بطلان زواجه ولها أجر مسكن حضانة.

(مادة 82):  

يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانوناً دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.  

(مادة 83):  

زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.  

(مادة 84):  

لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته والا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.  

(مادة 85):  

يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 86):  

يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.  

(مادة 87):  

إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقتة عملاً بنصي المادتين (100)، (110) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضي المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.  

(مادة 88):  

مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معه أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خالياً من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.  

(مادة 89):  

على المحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بطلان زواجه أن يهيئ لصغاره من المحكوم بتطليقها أو بانحلال أو بطلان زواجها وحاضنتهم ، المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه ؛ فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.  

وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين الوالد والمحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه ، واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجراً التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.

وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عند ذلك ملزماً لمن يليها من حاضنات.  

ولوالد المحضونين خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكناً آخر للحاضنة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه ، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق بأي وسيلة تراها بأن المسكن مناسب مكاناً وإعداداً وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة؛ فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية لوالد المحضونين ، وقدرت لها أجر مسكن حضانة ، وإن قبلت ألزمت المحكوم بتطليقه بسداد أجر المسكن إليها إن كان مؤجراً.  

وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً ، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضى أجر مسكن حضانة.  

(مادة 90):  

لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقة الأب صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.  

وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.  

(مادة 91):  

في جميع الأحوال لا تقبل المطالبة بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق أو الانحلال المدني أو بالبطلان نهائياً.  

فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بانتهاء زواجه أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.  

(مادة 92):  

إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.  

(مادة 93):  

تستحق المحكوم ببطلان زواجها أو بتطليقها أو بانحلالها مدنياً نفقة رضاع من تاريخ عدم استحقاقها لنفقتها، ويُستحق لغيرها من وقت الإرضاع، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة، وتكون من مال المحضون إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.  

كما تستحق المحكوم ببطلان زواجها أو بتطليقها أو بانحلالها مدنياً الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها لنفقتها، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ القاصر أقصى سن الحضانة.  

ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له.

الفصل الثالث:  

الولاية التعليمية  

(مادة 94):  

الولاية التعليمية غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.  

(مادة 95):  

تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.  

(مادة 96):  

بعد انتهاء الحضانة، يرفع أي خلاف يثار في شأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 97):  

يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعاً معيناً من التعليم الخاص فليس له الرجوع عن ذلك طالما كان يساره به ولم يستجد مسوغ مشروع لرجوعه.  

(مادة 98):  

إذا كان الولد يتلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمناً وكانت مصاريفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقه بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.  

الفصل الرابع:  

الرؤية  

(مادة 99):  

يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.  

إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسياً وبدنياً.  

(مادة 100):  

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (74) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.  

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.  

(مادة 101):  

لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبراً.  

(مادة 102):  

يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.  

(مادة 103):  

مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية الإلكترونية ابتداءً، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس وبالتتابع، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضياً للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.  

(مادة 104):  

تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً على أن يراعي في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً مع مراعاة فصول السنة.  

وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.  

(مادة 105):  

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الرؤية، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول. ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

(مادة 106):  

يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعاً لأي منهما دون توقف على حكم من المحكمة.  

الفصل الخامس:  

الاستزارة  

(مادة 107):  

الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته.  

ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى، ووفقاً للأحكام التالية:  

1- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية، إلا بالاتفاق، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.

2- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.  

3- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام متصلة كل شهر.  

وبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية.  

ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (2)، (3/ فقرة أولى) من هذه المادة، بناءً على طلب صاحب الحق في الاستزارة.  

(مادة 108):  

يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة 159/1 من هذا القانون.  

(مادة 109):  

يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك.  

فإذا تعذر ذلك تنظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان، ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.  

(مادة 110):  

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (74) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.  

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.  

(مادة 111):  

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول. ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

(مادة 112):  

يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

(مادة 113):  

يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 114):  

يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.  

(مادة 115):  

لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبراً.

الباب الرابع  

ثبوت النسب  

(مادة 116):  

يثبت نسب الولد شرعاً إذا وُلد من الزواج، بعد مضي ستة أشهر ميلادية على الأقل من تاريخ المعاشرة الزوجية، أو خلال عشرة أشهر ميلادية على الأكثر من تاريخ الحكم ببطلان الزواج أو التطليق، أو الانفصال المدني للزواج أو الوفاة أو الغيبة، أو الانفصال الجسماني بالنسبة للطائفة الكاثوليكية.  

وفي جميع الأحوال يحسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً.  

ويكون إثبات النسب بموجب شهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، أو بالأدلة العلمية المعتمدة، أو بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.  

وللزوج أن يطلب نفي نسب الولد إذا أثبت أنه وُلد قبل مدة الستة أشهر أو بعد فوات مدة العشرة أشهر المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك ما لم يكن قد أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه، أو كان يعلم أن زوجته حامل منه قبل الزواج.  

وفي جميع الأحوال، لا تقبل دعوى نفي النسب، سواء أقامها الزوج أو ورثته من بعده، إذا كان النسب ثابتاً على وجه اليقين أو بدليل علمي معتمد.  

(مادة 117):  

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يتعين على الزوج الراغب في نفي نسب الولد أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً أو من تاريخ علمه بها إذا كان غائباً، بشرط ألا يكون قد اعترف بالتنسب صراحة أو ضمناً، وألا يكذبه دليل علمي معتمد.  

فإذا توفي الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة، دون أن يرفع دعواه، يجوز لورثته نفي نسب الولد، شريطة أن يقيموا الدعوى، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاته.  

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة - من تلقاء نفسها - بعدم قبول الدعوى المقامة بعد المواعيد المنصوص عليهما بهذه المادة.  

(مادة 118):  

يثبت نسب الولد شرعاً بزواج والديه اللاحق، بشرط أن يكونا أهلاً للزواج، وأن يقرّا - كتابةً - ببنوته وقت العقد.  

والأولاد الذين ثبت نسبهم بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم كل الحقوق، وعليهم كل الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.  

(مادة 119):  

يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط.  

ويثبت نسب مجهول النسب شرعاً بإقرار الرجل أو المرأة به، ولو في مرض الموت، طالما كان من الممكن أن يولد لمثل من أقر، ولا يكون الإقرار حجة إلا على من صدر منه.  

ويشترط لثبوت النسب بالإقرار ما يلي:  

1- أن يكون المقر واقعاً عاقلاً مختاراً.  

2- أن يكون الولد مجهول النسب.

3- أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزاً.  

4- ثبوت أن المطلوب نسبه ابناً للمعرّ، بتقرير طبي رسمي من مصلحة الطب الشرعي.  

وإذا ادعى مجهول النسب البنوة لرجل أو لامرأة وتوافر فيه هذا الادعاء الشروط المبينة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وصدقه المدعى عليه في دعواه، ثبت نسبه منه، ويجوز طلب ثبوت النسب بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، بما في ذلك الدليل العلمي المعتمد.  

ولا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعى عليه بالنسب، إلا إذا كانت ضمن المطالبة بحق مالي.  

(مادة 120):  

يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالنسب، وذلك خلال سنة من تاريخ الإقرار.  

ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من يُنسب إليه الطفل أو التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.  

(مادة 121):  

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين للأب في الحالات الآتية:  

أولاً: الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.  

ثانياً: الإغراء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.  

ثالثاً: وجود خطابات أو محررات - ولو بكتابة إلكترونية - صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.  

ورابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل، وعاشرا بعضهما كزوجين.  

(مادة 122):  

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية، تختار الجهة الإدارية اسماً رباعياً محايداً لمن لم يثبت نسبه لأب.  

ولا يجوز لقير الولد أو الأم رفع دعوى ثبوت النسب للأب.  

ويسقط حق الولد في رفع الدعوى، بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وبالنسبة للأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.  

(مادة 123):  

مع عدم الإخلال بالمادة (6/124) من هذا القانون، إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام هذا القانون فلا تقبل الدعوى بنفيه.  

(مادة 124):  

مع عدم الإخلال بالقانون رقم (64) لسنة 2010 في شأن تنظيم مكافحة الاتجار بالبشر، يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر، فإذا ثبت ذلك تقضي المحكمة بتسليم الشخص محل الواقعة إذا لم يكن يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.  

وللنيابة العامة - في تلك الحالة - طلب نفي النسب وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.

الباب الخامس  

المفقود  

(مادة 125):  

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ فقده.  

ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو غيرهما من الحوادث المُهلكة، أو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.  

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.  

وفي غير الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين يُفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.  

(مادة 126):  

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة (125) من هذا القانون، تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى المترتبة على الوفاة.  

(مادة 127):  

إذا تبين أن المفقود حيّ فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، وعاشرها معاشرة الأزواج غير عالم بحياة الأول، فتستمر العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان لم يعاشرها معاشرة الأزواج، أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد زواجها من الثاني مفسوخاً.  

وفي الحالة الأخيرة لزواجها من الثاني - بعد فسخه - لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية. كما أنها لا تعود لكنف زوجها - المفقود الذي ثبت حياته - إلا بعد وضع حملها إن كان أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملاً.

خامساً: تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.  

رابعاً: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم، بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.  

(مادة 125):  

تكون الوصية بما لا يجاوز نصف التركة لأي شخص أو لأية جهة في حالة وجود وارث.  

الفصل الثاني  

في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف، عدا الطائفة الإنجيلية  

(مادة 126):  

بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، تكون أيلولة التركة كالآتي:  

1- كل ما يتركه البابا البطريرك من مال يؤول إلى البطريركية، ويكون القائم مقام أميناً عليه، ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية، على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له.  

2- كل ما يتركه الأسقف من مال يؤول إلى أبرشيته، ويكون البابا أميناً عليه إلى حين تسليمه لمن يخلفه، ولا يرث أقارب الأسقف شيئاً منه.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، تؤول التركة إلى البطريركية في مصر.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره، ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيه لصالح الدير، ولا يرث أقارب الراهب شيئاً منه.  

أما بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فكل ما يتركه المطران، أو الراهب، أو الأسقف من مال يؤول إلى البطريركية في مصر.  

وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فكل ما يملكه البابا البطريرك، والمطرانية، والأساقفة، والرهبان، قبل رسامتهم، فيؤول لورثتهم، وكذلك كل ما يرثونه من ذويهم بعد رسامتهم، أما ما آل إليهم بعد الرسامة وحتى الوفاة، أو ترك منصبهم الكهنوتي والرهباني، فيؤول للبطريركية.  

وبالنسبة لطائفة الكاثوليك:  

1- كل ما يقتنيه البطريرك عن طريق رتبته يؤول إلى البطريركية ولا يجوز أن يرثه فيه أحد من أقاربه، أما ما كان له قبل ارتقائه إلى الرئاسة أو ما حصل عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك له يتصرف فيه كيفما يشاء وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

2- كل ما يقتنيه الأسقف عن طريق رتبته يؤول إلى الأبراشية، ولا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم، أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى الرئاسة أو ما حصلوا عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره.

الفصل الثالث  

الورثة، واستحقاق كل منهم في الميراث  

(مادة 127):  

الورثة قسمان، قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة أو يأخذ التركة كلها، وذلك على النحو المبين بالمادتين (128، 129) من هذا القانون، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما بقي منها، بعد فرض الزوج أو الزوجة والوالدين، ويشمل الفروع، والإخوة، والأجداد، والأعمام، والأخوال، وآباء الأجداد، وأعمام الأبوين، وأخوالهم.  

الفرع الأول  

استحقاق الزوج والزوجة، والوالدين  

(مادة 128):  

يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقاً لآتي:  

أولاً: ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والوالدين.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الوالدين أو أحدهما.  

ثالثاً: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل، ذكوراً كانوا أم إناثاً، أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد، فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفي منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث.  

رابعاً: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وراث من المنصوص عليهم في هذا القانون.  

وتسري ذات الأحكام المبينة بالفقرة السابقة على الزوجة في ميراث زوجها.  

(مادة 129):  

يكون للوالدين الحق في ميراث ابنائهما المتوفين، سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة، وفقاً لآتي:  

أولاً: سدس التركة، في حالة وجود الفرع الوارث.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الزوج أو الزوجة.  

ثالثاً: كل التركة، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة.  

وفي جميع الأحوال، يقسم النصيب الذي آل للوالدين بالتساوي بينهما، للأنثى مثل الذكر.  

الفرع الثاني  

استحقاق باقي الورثة  

(مادة 130):  

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة، والوالدين هم ست درجات، مقدم بعضها على بعض، كالترتيب الآتي:  

الأولى: الفروع.  

الثانية: الإخوة.

الباب السادس  

الإرث  

(الفصل الأول)  

أحكام عامة  

(مادة 128):  

الميراث: هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم هذا القانون، وفي جميع الأحوال تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث؛ وذلك من تاريخ الوفاة.  

(مادة 129):  

شروط الميراث على النحو الآتي:  

أولاً: موت المورث حقيقة أو حكماً وفقاً لأحكام القانون.  

ثانياً: تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو إلحاقه بالأحياء - تقديراً - كالجنين؛ بشرط أن يولد حياً.  

(مادة 130):  

إذا مات شخصان أو أكثر وكان بينهم من يرث بعضهم بعضاً، وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولاً، فلا يرث أحد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل واحد منهم إلى ورثته.  

(مادة 131):  

أسباب الإرث هي الزوجية، والقرابة الطبيعية الشرعية، فالذين لا تربطهم بالمتوفي رابطة زواج كزواج الأم، وامرأة الأب؛ ولا قرابة طبيعية، لا يرثون، ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية.  

(مادة 132):  

يُحرم من الإرث كلٌ من:  

أولاً: من قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً، متى كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ميلادية أو أكثر، ويُعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي، وفقاً لنص المادة (251) من قانون العقوبات، أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام، وتنفيذه على المورث.  

ثانياً: من اعتنق ديناً غير الدين المسيحي، وظل كذلك حتى وفاة المورث.  

(مادة 133):  

لا تركة إلا بعد سداد الديون، كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما آل إليه منها.  

(مادة 134):  

يتعلق بمال المورث حقوق أربعة، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي:  

أولاً: ما يصرف في تكفين الميت، ودفنه، وجنازته.  

ثانياً: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثاً: تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.  

رابعاً: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم، بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.  

(مادة 135):  

تكون الوصية بما لا يجاوز نصف التركة لأي شخص أو لأية جهة في حالة وجود وارث.  

الفصل الثاني  

في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف، عدا الطائفة الإنجيلية  

(مادة 136):  

بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، تكون أيلولة التركة كالآتي:  

1- كل ما يتركه البابا البطريرك من مال يؤول إلى البطريركية، ويكون القائم مقام أميناً عليه، ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية، على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له.  

2- كل ما يتركه الأسقف من مال يؤول إلى أبرشيته، ويكون البابا أميناً عليه إلى حين تسليمه لمن يخلفه، ولا يرث أقارب الأسقف شيئاً منه.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، تؤول التركة إلى البطريركية في مصر.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره، ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيه لصالح الدير، ولا يرث أقارب الراهب شيئاً منه.  

أما بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فكل ما يتركه المطران، أو الراهب، أو الأسقف من مال يؤول إلى البطريركية في مصر.  

وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فكل ما يملكه البابا البطريرك، والمطرانية، والأساقفة، والرهبان، قبل رسامتهم، فيؤول لورثتهم، وكذلك كل ما يرثونه من ذويهم بعد رسامتهم، أما ما آل إليهم بعد الرسامة وحتى الوفاة، أو ترك منصبهم الكهنوتي والرهباني، فيؤول للبطريركية.  

وبالنسبة لطائفة الكاثوليك:  

1- كل ما يقتنيه البطريرك عن طريق رتبته يؤول إلى البطريركية ولا يجوز أن يرثه فيه أحد من أقاربه، أما ما كان له قبل ارتقائه إلى الرئاسة أو ما حصل عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك له يتصرف فيه كيفما يشاء وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

2- كل ما يقتنيه الأسقف عن طريق رتبته يؤول إلى الأبراشية، ولا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم، أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى الرئاسة أو ما حصلوا عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره.

الفصل الثالث  

الورثة، واستحقاق كل منهم في الميراث  

(مادة 137):  

الورثة قسمان، قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة أو يأخذ التركة كلها، وذلك على النحو المبين بالمادتين (128، 129) من هذا القانون، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما بقي منها، بعد فرض الزوج أو الزوجة والوالدين، ويشمل الفروع، والإخوة، والأجداد، والأعمام، والأخوال، وآباء الأجداد، وأعمام الأبوين، وأخوالهم.  

الفرع الأول  

استحقاق الزوج والزوجة، والوالدين  

(مادة 138):  

يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقاً لآتي:  

أولاً: ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والوالدين.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الوالدين أو أحدهما.  

ثالثاً: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل، ذكوراً كانوا أم إناثاً، أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد، فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفي منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث.  

رابعاً: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وراث من المنصوص عليهم في هذا القانون.  

وتسري ذات الأحكام المبينة بالفقرة السابقة على الزوجة في ميراث زوجها.  

(مادة 139):  

يكون للوالدين الحق في ميراث ابنائهما المتوفين، سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة، وفقاً لآتي:  

أولاً: سدس التركة، في حالة وجود الفرع الوارث.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الزوج أو الزوجة.  

ثالثاً: كل التركة، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة.  

وفي جميع الأحوال، يقسم النصيب الذي آل للوالدين بالتساوي بينهما، للأنثى مثل الذكر.  

الفرع الثاني  

استحقاق باقي الورثة  

(مادة 140):  

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة، والوالدين هم ست درجات، مقدم بعضها على بعض، كالترتيب الآتي:  

الأولى: الفروع.  

الثانية: الإخوة.

الثالثة: الأجداد.  

الرابعة: الأعمام، والأخوال.  

الخامسة: آباء الأجداد.  

السادسة: أعمام الأبوين، وأخوالهم.  

وتحجب كل درجة من الدرجات التي تليها، فدرجة الفروع تحجب درجة الإخوة، وهذه تحجب درجة الأجداد، عدا ما استثني في هذا القانون.  

أما إذا كان المورث ووالداه متوفين، فتأخذ تلك الدرجات التركة كلها.  

الدرجة الأولى: الفروع  

(مادة 141):  

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث، فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، والوالدين، فإذا تعددت الفروع، وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيها بينهم على أنصبة متساوية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فإذا ترك المورث ابناً وبنتاً أخذ كل منهما النصف، وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن، وبنت بنت، وابن بنت أخذ كل منهم الثلث، أما إذا كانوا من درجات مختلفة، وكان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص على قيد الحياة، حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن، وعن ابن ابن، وعن ابن ابن ابن، ورث الابن وحده دون ابنه.  

أما إذا كان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص مات قبله، فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى، ويأخذون النصيب الذي كان يؤول إليه لو كان حياً. فإذا مات وارث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله، قسمت التركة إلى نصفين، أحدهما: للابن الحي يرثه بصفته هذه، والثاني: لأولاد ابن المتوفى يرثونه، بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى.  

فإذا تعدد الأولاد قسمت التركة بينهم بالتساوي ويحل أولاد الابن المتوفى مكان أبيهم على أن يقسم نصيبه بينهم بالتساوي.  

والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر، فلا يقف عند حد، وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة، وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.  

الدرجة الثانية: الإخوة، وفروعهم  

(مادة 142):  

إذا لم يكن للمورث فرع أو الوالدان أو أحدهما، فإن صافي تركته - بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة - يؤول إلى إخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصاً متساوية.  

فإذا اختلف الإخوة في الدرجة بأن كان بعضهم أشقاء، وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فإن صافي التركة يقسم بينهم، بحيث يكون لكل من الإخوة الأشقاء سهمان، ولكل من الإخوة لأب أو لأم سهم واحد. وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفي قبل المورث، فإن حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي، بدون تفرقة بين الذكر والأنثى، ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه، درجة بعد درجة مهما تنزلوا.

أما إن لم يوجد سوى إخوة لأب أو إخوة لأم، فإن صافي التركة يقسم بينهم، بحيث يكون لكل من الإخوة لأب سهمان، ولكل من الإخوة لأم سهم واحد.  

الدرجة الثالثة: الأجداد.  

(مادة 143):  

إذا لم يوجد الوالدان أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة أو الفروع أو أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم، فإن الميراث ينتقل إلى الأجداد (الجد والجدة) بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى الآخر.  

الدرجة الرابعة: الأعمام، والأخوال، وفروعهم.  

(مادة 144):  

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة إلى الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم، درجة بعد درجة.  

الدرجة الخامسة: آباء الأجداد.  

(مادة 145):  

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة إلى آباء الأجداد والجدات بالتساوي.  

الدرجة السادسة: أعمام الأبوين، وأخوالهم:  

(مادة 146):  

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة لأعمام وعمات الأبوين، وأخوال وخالات الأبوين ويقسم بينهم حصصاً بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم، درجة بعد درجة.  

(مادة 147):  

اختلاف الجنسية لا يمنع من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.  

(مادة 148):  

إذا أقر المورث قبل وفاته بالنسب على غيره استحق المقر له نصيبه من التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المورث عن إقراره قبل وفاته.  

ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

يرثه حملها، إلا إذا ولد حياً لعشرة أشهر ميلادية على الأكثر، من تاريخ الوفاة أو الحكم بالتطليق.  

أما بالنسبة لولد الزنا فيرث من الأم وقرابتها، وترثه الأم وقرابتها.  

(مادة 150):  

يوقف للحمل نصيب من تركة المتوفي، وإذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.  

(مادة 151):  

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.  

(مادة 152):  

للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى - نصيب في تركة مورثه على حسب درجته.  

(مادة 153):  

التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم - ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج - قسم عليهم بالتساوي بينهم.

الباب السابع  

العقوبات  

(مادة 154):  

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.  

(مادة 155):  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.  

وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على الموثق بالعزل.  

ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.  

(مادة 156):  

يعاقب الموثق بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا خالف نص المادة (16) من هذا القانون أو وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.  

(مادة 157):  

يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة والمشار إليه بالمادة (71) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانوناً.  

(مادة 158):  

مع عدم الإخلال بنص المادتين ( 102، 108 ) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من استعمال حقه، دون عذر تقبله المحكمة.  

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.  

(مادة 159):  

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من له الحق في الاستزارة وامتنع عمداً عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن.  

وللحاضن أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.  

(مادة 160):  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من  السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.  

وتكون العقوبة - في حالة العود - الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.  

ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة، بحسب الأحوال.  

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.  

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.  

تم نسخ الرابط