عاجل

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها.. الإفتاء توضح

تعبيرية
تعبيرية

أكدت دار الإفتاء أن الأضحية : اسم لما يُذبح من النَّعَم تقربا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر : "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1226) ط دار الكتب العلمية.

حكم الأضحية

ولفتت إلى أنها سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، يفوت المسلم خير كبير بتركها متى كان قادرا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا» أخرجه الترمذي في "جامعه".

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها

وقالت دار الإفتاء، في ردها عن سؤال حول حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها: ما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جل جلاله لعباده اعتبر فيها حال الكمال، وكان المكلف ممنوعا من إدخال النقص فيها ؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جز صوفها وحلب لبنها قبل الذبح.

وأضافت ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جز صوفها، فإن فعل تصدق به، فإن باعه تصدق بثمنه، وقيد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أما المشتراة من الموسر من غير نذر فلا بأس بحلبها وجز صوفها.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الإمام علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 87، ط. دار الكتب العلمية) : ويكره له أن يحلب لبن الأضحية وأن يجز صوفها قبل التضحية؛ لأنها من أجزاء الأضحية، ولو فعل يتصدق بها، ولو باع شيئًا منها يتصدق بثمنها

وقال الإمام البهوتي في الروض المربع" (ص: 291، ط. دار المؤيد) : [(ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها (إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.

واختتمت دار الإفتاء فتواها  مؤكدة بناء على ذلك: فلا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا من خلاف من كره ذلك.

تم نسخ الرابط