عاجل

الشبكة من حق مين بعد وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب

الدكتورة هند حمام
الدكتورة هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها حول حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب، ومن الأحق بها شرعًا، مع توضيح التصرف الصحيح في هذه الحالة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن تحديد الحكم يتوقف أولًا على ما إذا كانت الوفاة قد حدثت قبل عقد الزواج أو بعده، لأن ذلك يُغيّر الحكم الشرعي بشكل واضح.

وأضافت أنه في حال كانت هناك خطوبة فقط دون إتمام عقد الزواج، وكانت الشبكة مقدمة باعتبارها جزءًا من المهر وفق العرف المصري، فإن المهر لا تستحقه المرأة إلا بالعقد الصحيح، وبالتالي لا يكون لها حق في الشبكة، وتُرد وتُعد من تركة الخاطب المتوفى وتوزع على ورثته.

الشبكة من حق مين بعد وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب

وتابعت أنه إذا تم عقد الزواج ولم يحدث دخول أو تمكين، ثم توفي الزوج، فإن الزوجة تستحق نصف المهر، وبالتالي يكون لها نصف قيمة الشبكة باعتبارها جزءًا منه.

وأشارت إلى أنه في حال تم العقد الصحيح مع التمكين، فإن المهر يجب كاملًا للزوجة، وبالتالي تستحق الشبكة كاملة، لأنها أصبحت حقًا ثابتًا لها شرعًا.

وأكدت أن هذه الأحكام تُبنى على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر وفق ما جرى به العرف، وأن الفيصل في ذلك هو تحقق عقد الزواج من عدمه، وكذلك حصول التمكين، لأن بهما يثبت استحقاق المهر كليًا أو جزئيًا.

وفي وقت سابق، أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على عدد من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين من النساء ومنها تنظيم النسل وزيارة الأهل والعمل دون إذن الزوج، وأجابت، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، مبينة الحكم الشرعي الصحيح وضوابطه الشرعية.

واكدت أمينة الفتوى أن وسائل منع الحمل أو ما يُعرف بتنظيم النسل هي وسائل طبية يتم الاتفاق عليها بين الزوجين تحت إشراف طبي بما يتناسب مع حالة الزوجة، ولأغراض مشروعة شرعًا، مثل تباعد فترات الحمل لاسترداد المرأة صحتها أو الاستعداد النفسي والمادي لاستقبال مولود جديد.

 

أوضحت أن هذا الأمر له أصل في السنة النبوية فيما عُرف بالعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقره ولم ينه عنه، مما يدل على الجواز الشرعي ما دام في إطار الضوابط المعتبرة.

وبينت أمينة الفتوى أن الحجاب أمام الأجانب واجب، وأن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند من أجاز من السادة الحنفية، مؤكدة ضرورة الالتزام باللباس الساتر الذي لا يصف ولا يشف، مع عدم الخضوع بالقول، أما أمام المحارم فتختلف الأحكام، حيث يجوز للمرأة أن تظهر بشعرها وذراعيها وبعض ساقيها في حدود الأدب والاحتشام.

وشددت أمينة الفتوى على أن زوج الأخت ليس محرمًا على التأبيد، بل تحريمه مؤقت بمدة بقاء عقد الزواج مع الأخت، وبالتالي تلتزم أمامه بالحجاب الشرعي الكامل وتعاملُه معاملة الأجنبي من حيث الضوابط.
 

تم نسخ الرابط