دفاع قاتل "طالبة البراجيل" يفند مذكرة نقض إعدام موكله..ماذا تقول المذكرة؟

حصل "نيوز رووم" على مذكرة طعن المتهم بقتل "طالبة البراجيل" في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 864 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، والمدان فيها "أندرو" بالإعدام شنقا.
وتضمن مذكرة الطعن، التى أودعها دفاع الجاني، والتى شملت 6 أسباب أولها، مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون الإجراءات الجنائية نص مادتي 331 و 332، والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيها لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم، القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل، و الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار.
وتضمنت مذكرة النقض، القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم توافر نية القتل، حيث أن شاب الحكم الطعين قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل لدى الطاعن وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكابها وأن الجريمة كانت نتيجة رد فعل المجني عليها للطاعن بقولها له أنها سوف تفضحه وأنه كان ينوي مواقعتها واقامة علاقة جنسية معها وأن المجنى عليها هي التي دفعته لارتكاب جريمة القتل بسبب الاستفزاز الصادر منها له وقولها له أنها سوف تفضحه أمام أهله وأنه كان لا ينوي قتلها وذلك ينفي نية القتل لدى الطاعن، ولقد جاء استدلال محكمة الموضوع على توافر نية القتل لدى الطاعن مشوباً بالقصور لأن محكمة الموضوع عند التحدث عن الركن المعنوي قد اكتفت بمجرد ترديد الأفعال المادية التي ارتكابها الطاعن ضد المجني عليها وأنه قام بطعنها بسلاح في بطنها لاسكاتها إلا أن المجنى عليها قد أستمرت في طلب النجدة واستفزاز الطاعن مما دفعه لتغيير السلاح واستخدام سلاح آخر وجده بالصدفة في الصالة موجود في السلة بالصالة فقام باتيان الفعل المادي للجريمة وأن ذلك الذي جاء في الحكم المطعون فيه في الصفحة رقم 7 من الحكم لا يدل على نية ازهاق الروح لدي الطاعن وهو قصور في الحكم فى بيانه و يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وأستندت المذكرة على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الاصرار، لقد شاب الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدي الطاعن وذلك لعدم وجود خطة لارتكابه الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكار بها، وأن الجريمة كانت بسبب الاستفزاز الصادر من المجنى عليه للطاعن وذلك بقولها له أنها سوف تفضحه أمام اهله والجيران وذلك الاستفزاز شل تفكيره وأفقده الهدوء والسيطرة على نفسه وأن الجريمة وليدة اللحظة، ولقد جاء تسبيب محكمة الموضوع بشأن ظرف سبق الاصرار تسبيباً معيباً ويشوبه القصور لعدم استظهار الحالة النفسية للطاعن وقت ارتكاب الجريمة بسبب الاستفزاز الحادث من المجنى عليها ضده وكثرة استغاثتها مما أفقده حالته وافقده السيطرة على نفسه وأن استفزاز المجنى عليها هو السبب في ارتكاب الجريمة وأن الجريمة كانت وليدة اللحظة دون تفكير أو تحضير لحظة موضوعة مسبقا، ولقد عرف المشرع سبق الإصرار فى المادة ۲۳۱ من قانون العقوبات بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط، ولقد عرفت محكمة النقض سبق الإصرار يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطط تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والرؤية قبل ارتكابها لا أن تكون الدفعة الأولي في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره.
وفندت مذكرة النقض أسباب المذكرة كان أخرها، القصور في التسبيب ومخالفة نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، حيث اشترطت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، لذا يشترط لصحة تسبيب حكم الادانة أن يقيم الدليل على ثبوت كل ركن أركان الجريمة وظروفها المشددة وأن يورد كل طلبات المتهم ودفاعه وأن يرد عليها أن لم يأخذ بها وأن يبين الأسباب التي استند إليها في كل ذلك وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولقد قضت محكمة النقض بأن يجب الا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا.