عاجل

حكم رمي الجمار في الحج ووقته.. الدكتور نظير عياد يوضح

رمي الجمار
رمي الجمار

ورد سؤال إلى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حول حكم رمي الجمار في الحج ووقته، مجيبا بأن فريضة الحج اتسمت بسمة التيسير ورفع الحرج، ابتداءً من فرضها على المستطيع حيث قال جَلَّ جَلَالُهُ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وانتهاءً بما قرَّرَه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

حكم رمي الجمار في الحج.. الدكتور نظير عياد يوضح

وقال «عياد»: إن منسك رمي الجمار من مناسك الحج، و"الأُمَّةِ أَجْمَعَتْ عَلَى وُجُوبِهِ"، كما قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 136 ، ط. دار الكتب العلمية).

وأوضح أن الرمي نوعان بفعل النبي، صلى الله عليه وسلم: رمي جمرة العقبة الكبرى، ورمي الجمار أيام التشريق ؛ وذلك لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ».

وقت رمي الجمار في الحج.. الدكتور نظير عياد يوضح

وأكد مفتي الجمهورية، أن جمرة العقبة الكبرى تُرمى يومَ النَّحْرِ، ولا يُرمَى مَعَهَا غيرُها بلا خلاف بين الفقهاء، مستدلا بقول الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 58، ط. دار المسلم): (وأجمعوا على أنَّه لا يُرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة.

وقال الإمام ابن رُشْدِ الحفيد في بداية المجتهد" (2/ 115، ط. دار الحديث) : [ وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم يومَ النَّحْرِ مِن الجمرات غيرها) اهـ. يعني : جمرة العقبة.

واستكمل الدكتور نظير عياد، قائلا: أما بقية الجمار فالأصل أنَّها تُرمى أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر باتفاق الفقهاء، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 46، ط. دار الكتب العلمية): [ واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار.

تم نسخ الرابط