عاجل

متى تستحق المرأة العاملة 75% من راتبها؟ التأمينات تجيب

ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة خلال إجازة الوضع.. التأمينات تكشف مفاجأة

ضوابط صرف تعويض الأجر
ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

فجرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مفاجأة بشأن صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص أثناء الحمل والولادة "إجازة الوضع"، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المرأة وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن لها الاستقرار خلال هذه المرحلة المهمة.

وازدادت عمليات البحث بين العاملات في القطاع الخاص، لمعرفة شروط الاستحقاق ونسبة التعويض وآلية صرفه، خاصة بعد الإعلان عن ضوابط محددة، سواء من حيث عدد مرات الصرف أو الإجراءات المطلوبة للحصول على المستحقات.

وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، نقدم لكم ضوابط وقواعد صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.

ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

وعن ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، أشارت الهيئة إلى أن المرأة العاملة والمسجلة في التأمينات يحق لها الحصول على تعويض مالي خلال فترة الحمل والولادة، بحيث يصل إلى 75% من أجرها التأميني، وذلك عن مدة الإجازة المحددة وفقًا لقانون الطفل وقانون العمل، بشرط أن تكون قد أمضت ما لا يقل عن 10 أشهر في نظام التأمين الاجتماعي.

<strong>ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع</strong>
ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

وأوضحت أن هذا التعويض لا يتم صرفه بشكل مفتوح، بل بحد أقصى 3 مرات طوال فترة اشتراك العاملة في التأمين، في إطار حرص الدولة على توفير دعم مستمر للمرأة خلال هذه المرحلة المهمة من حياتها.

أما بالنسبة للإجراءات، يتعين على العاملة تقديم طلب رسمي للحصول على التعويض، على أن يكون معتمدًا من جهة عملها، مع إرفاق شهادة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى قرار الإجازة المعتمد إداريًا، دون الحاجة لإجراء كشف طبي أو الرجوع إلى اللجان المختصة.

وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يتم تقديمها إلى مكتب التأمينات التابع له ملف العاملة، ليتم مراجعتها وصرف المستحقات المقررة بنسبة 75% من الأجر التأميني طوال فترة إجازة الوضع.

تم نسخ الرابط