حيثيات الحكم بالمؤبد لشاب حاول قتل شقيقته بالشاكوش بأوسيم
أودعت الدائرة 15 جنايات بمحكمة جنايات أول درجة بالجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة ،حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم «إبراهيم. ج» بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقته «برديس. ج» إثر خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز شرطة أوسيم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي، وعضوية المستشارين ،أحمد نصر محمد، وأحمد عبد الجواد مسعود، وأحمد عبد العال حواس، أمانة سر شنودة فوزي .
تفاصيل محاولة قتل شقيقته داخل منزل الأسرة
كشفت حيثيات الحكم أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل شقيقته، وأعد لذلك أداة «شاكوش» أحضره من محل عمله قبل الواقعة بيوم، وأخفاه داخل مسكنه، وفي صباح يوم 17 نوفمبر 2025، استغل نوم المجني عليها، وتوجه إلى غرفتها بعد تأكده من خلو المنزل من باقي أشقائه، ثم أيقظها وانهال عليها ضربا بالشاكوش، موجها لها عدة ضربات بالرأس والوجه قاصدًا إزهاق روحها.
وأوضحت المحكمة أن المتهم ترك المجني عليها غارقة في دمائها، ظنًا منه أنها فارقت الحياة، ثم أبلغ شقيقه الآخر بارتكاب الواقعة وفر هاربًا، إلا أن المجني عليها تم نقلها إلى مستشفى أوسيم المركزي، حيث تلقت العلاج اللازم، ما حال دون إتمام الجريمة.
وأثبتت التقارير الطبية إصابة المجني عليها بجرح قطعي بالرأس، وكدمات وسحجات، واشتباه ارتجاج بالمخ، ونزيف داخلي، ما أدى إلى اضطراب في الوعي، وهي إصابات نتجت عن التعدي بجسم صلب.
كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتخطيط المسبق للجريمة، وإعداده أداة الاعتداء قبل التنفيذ.
وأقر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، وكذلك أمام المحكمة، بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه أقدم على ذلك بسبب خلافات أسرية، وقيام المجني عليها بتوجيه ألفاظ سب له، إلى جانب شكوك تولدت لديه بشأن سلوكها، ما دفعه للتفكير في التخلص منها.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر سبق الإصرار، مؤكدة أن نية القتل ثابتة من خلال إعداد الأداة، والتخطيط المسبق، وتعدد الضربات الموجهة إلى مواضع قاتلة في جسد المجني عليها.
كما رفضت الدفع بعدم جدية التحريات، مشيرة إلى اطمئنانها لما ورد بها باعتبارها معززة لباقي الأدلة، خاصة اعتراف المتهم والتقارير الطبية.
وانتهت المحكمة إلى توافر أركان جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وأن الجريمة لم تتم لسبب خارج عن إرادة المتهم، وهو إنقاذ المجني عليها بالعلاج.
كما ثبت إحراز المتهم أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
واعتبرت المحكمة أن التهمتين مرتبطتان ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وقضت بتوقيع العقوبة الأشد، عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم «إبراهيم. ج» بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.



