عاجل

مهما كانت الدوافع

مجلس الدولة: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون ، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية ، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل .

وأضافت المحكمة ، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة ، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .

فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا .

اختصاص المحكمة

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات هيئة مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – إنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن, وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

تم نسخ الرابط