قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر: أشخاص لا تجب عليهم.. وهذا آخر موعد لها
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام، محددة الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، وآخر وقت لإخراج زكاة الفطر.
حكمة زكاة الفطر
وتعد زكاة الفطر 2026، من أهم الشعائر الإسلامية التي يحرص المسلمون على أداءها في نهاية شهر رمضان، إذ تساهم في تطهير النفس وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال عيد الفطر المبارك، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بتحديد قيمتها لهذا العام.
شروط إخراج زكاة الفطر
- إخراجها من الطعام الأساسي: كما جاء في الحديث النبوي، وقد حدد العلماء مقدارها بصاع نبوي، وهو ما يعادل 2.5 – 3 كيلوجرامات من الأرز، القمح، التمر أو غيرها من الأقوات الأساسية.
- إخراجها قبل صلاة العيد: كما في حديث ابن عمر، ويُستحب إخراجها بيوم أو يومين قبل العيد كما فعل الصحابة.
- إعطاؤها للمستحقين: وهم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم يوم العيد.
قيمة زكاة الفطر 1447هـ- 2026 م
حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الإفتاء، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
هل يجوز إخراج مبلغ أكبر من 35 جنيهًا؟
وبينت الإفتاء أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
قيمة فدية الصيام
أوضح مفتي الجمهورية، قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ30 جنيهًا لهذا العام، مشيرًا إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد.
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر
هناك أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطرـ وفقا لما حدده الفقهاء، وهما كالتالي:
1- لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.
2- لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية.
حكم زكاة الفطر لـ الجمعيات الخيرية
بدوره بين الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم "الإنفاق الاستباقي" لدى الجمعيات الخيرية.
وقال أمين الفتوى إن الجمعيات الخيرية نظامها في صرف أموال الزكاة ليست كالأفراد العاديين، ولا يمكن إخضاع قواعد صرفها للأموال كالأفراد العاديين، ولذا فإيداع زكاة الفِطْر لدى الجهات الخيرية قبل العيد يُبرِئ ذمة المسلم شرعًا، وتعمل هذه الجهات كوكيل عن الـمُزكِّي، حيث تمتلك الصلاحية في إدارة أموال الزكاة وَفْق رؤية منهجية "الإنفاق الاستباقي" والتي تضمن إخراجها في وقتها، مع إمكانية جدولة الصَّرْف وتأخير الفوائض لما بعد العيد إذا اقتضت مصلحة الفقراء ذلك، مما يَحول دون تَكدُّس المساعدات في وقتٍ واحدٍ ويضمن استدامة النَّفْع للمستحقين، وبذلك يتحقق التيسير على الـمُزكِّين ورعاية مصلحة المحتاجين.




