عاجل

سقوط مزور المحررات الرسمية بالغربية وبحوزته مستندات وأدوات التزوير

المتهم و أمامه المضبوطات
المتهم و أمامه المضبوطات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على أحد العناصر الإجرامية، وذلك لقيامه بترويج المحررات الرسمية المزورة بالغربية، وضبط بحوزته مستندات مزورة، وأخرى معدة للتزوير، والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت قد وردت معلومات وتحريات لقطاعى  الأمن العام و الأحوال المدنية بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من المستندات والصور الضوئية لمحررات رسمية "مزورة ومعدة للتزوير" وأكلاشيه والأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

أنواع المحررات

والمحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات وهي كالتالي المحررات الرسمية: هي المستندات التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطانه واختصاصه، والمحررات العرفية: هي المحررات التي يكتبها ذوي الشأن ويوقعوها بإمضاتهم او بأختامهمأو ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية، والمحررات الموثقة: هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت.

عقوبة التزوير

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". 

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا". 

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم

 

تم نسخ الرابط