عاجل

إعلامية تشيد بقرار وزارة العدل بشأن المحكوم عليهم في قضايا النفقة|تفاصيل

الإعلامية فاتن عبدالمعبود
الإعلامية فاتن عبدالمعبود

أشادت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، بقرار  وزارة العدل بمنع المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض خدمات الدولة، مؤكدة أنها خطوة مهمة جدًا لحل مشكلة أستمرت لسنوات طويلة.

 

وجاء ذلك عبر منشور قاكت بكتابته على صفحتها الرسمية بمنصة "الفيس بوك" قائلة: قرار وزارة العدل بمنع المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض خدمات الدولة يُعد خطوة مهمة وجريئة، إذ يضع يده على مشكلة قائمة منذ سنوات.

وأضافت أن أحكام النفقة تصدر من محاكم الأسرة المصرية، لكن تنفيذها كثيرًا ما يكون صعبًا أو بطيئًا،ونتيجة لذلك كانت العديد من السيدات والأطفال يواجهون معاناة حقيقية بسبب تهرب بعض الأزواج من السداد، الأمر الذي كان يُفقد الحكم القضائي جزءًا كبيرًا من قيمته.

وتكمل بأن القرار الجديد ليغيّر هذه المعادلة، إذ يؤكد ببساطة أن من صدر ضده حكم نفقة عليه الالتزام به، وإلا فسيُحرم من بعض الخدمات الحكومية إلى أن يسدد ما عليه من مستحقات لزوجته أو لأبنائه.

وأوضحت أن هذا التوجه يُعد خطوة جديرة بالإشادة، لأنه يربط بين الحق القانوني والالتزام الفعلي، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن حقوق الأسرة ليست مسألة يمكن تجاهلها، وأن الدولة جادة في حماية الفئات الأضعف وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

 

 

 

وكانت قد أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، الذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي، من الخدمات الممنوحة لهم، وذلك طبقا للمادة (393) من قانون العقوبات.

وينص القرار على إلزام الجهات المختصة بتعليق هذه الخدمات فور اتصالها بالحكم، خاصة في الحالات التي يكون فيها الحكم متعلقا بدين نفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي.

استند المستشار محمود الشريف وزير العدل، في إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التى تقتصر على الأحكام الواجبة التنفيذ وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او اجر الرضاعة.

وأكد القرار أنه لا يجوز رفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تثبت براءته أمام الجهة القائمة بالتعليق، ويشمل ذلك تعليق الاستفادة من خدمات عدة، منها تجديد رخص القيادة، إصدار وتجديد تراخيص البناء، استخراج بطاقات التموين، وتجديد رخص السيارات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية، الزراعة، المالية، الإسكان، السياحة، والتجارة.

كما يفرض القرار تعاونًا مستمرًا بين الجهات المختلفة لضمان تطبيقه، ويشمل كذلك تعليق تقديم تراخيص التشغيل للأفراد والشركات، وتجديد الرخص التجارية، وكذلك تراخيص مزاولة الأنشطة الصناعية والفندقية. وقد شدد القرار على تطبيقه بدءًا من 18 فبراير 2026، مع التأكيد على أن الوزير المختص أو الجهات المعنية يمكنها رفع أو إضافة خدمات أخرى للقرار حسب الحاجة.

يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة والرقابة، وضمان التزام المواطنين بالقوانين، مع حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة أداء الجهات الحكومية في تقديم الخدمات.


وجاء فى نص القرار :

وزارة العدل - قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026

كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (393) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تثبت براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق.

وزارة العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.

وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، قرر:

(المادة الأولى) كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (393) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تثبت براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق.

ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدنيين، والذين سدّدوا مديونياتهم، أولاً: وزارة التضامن الاجتماعي: خدمات إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيًا: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح.

خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، خدمات تسجيل الحصر الزراعي.

ثالثًا: وزارة المالية (خدمات مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة منظومة التخليص الجمركي.

رابعًا: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، الحصول على تصريح حفر مد كابل كهرباء.

خامسًا: وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، إضافة مواليد على بطاقة التموين.

سادسًا: وزارة التنمية المحلية (المحليات - الوحدات المحلية): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

سابعا: وزارة الإسكان والمرافق: كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل: خدمات تراخيص البناء، التشغيل، المحال، المرافق، التصالح، تخصيص الأراضي.

ثامنا: وزارة العدل: خدمات الإعلان.

تاسعا: وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

عاشرا: وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض الحرف.

حادي عشر: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تودعها المحليات بالمدن الجديدة مثل: طلبات تراخيص البناء، طلبات توصيل المرافق، طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي، إصدار التراخيص والإشغالات.

(المادة الثانية) لوزير العدل تلقي الأمر بنفسه أو بناءً على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 18/2/2026

وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف

 

 

تم نسخ الرابط