الإدارية العليا توضح حالات لا يجوز فيها إلزام مواطن بعمل جبرًا

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن توفير فرص العمل حق، وواجب، لكل مواطق وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة الى الدستور الصادر فى 2014 والذى نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، وأنه ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأضافت أن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .
جاء ذاك في حكم قضائي نهائي ، صادر من أعلي محكمة بمجلس الدولة ، المحكمة الآدارية العليا ، وحمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا .
اختصاص المحكمة
تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (۲۳) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التأديبية.
ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية :
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم