مراكز الرعاية الصحية تحت المجهر.. التأمين الصحي الشامل يضع شروطاً صارمة
وضع قانون التأمين الصحي الشامل إطارًا واضحًا لتنظيم تقديم الخدمة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، حيث ألزم القانون هذه المراكز بأن تكون حاصلة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاءها لشروط ومعايير الجودة، بالإضافة إلى أن تكون متعاقدة مع الهيئة، لتصبح بذلك المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
التأمين الصحي الشامل يضع شروطاً صارمة
وتتولى هذه المراكز، عبر الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد محدد من الأسر المقيمة في نطاقها الجغرافي والوحدات التابعة لها، وفق المعايير التي تعتمدها الجهات المختصة، كما تقدم خدمات الطب الوقائي التي تتحمل الدولة تكلفتها. ويجوز أن يحتوي المركز على دار للولادة، بشرط استيفاء المواصفات والشروط المعتمدة.
وينص القانون على أن الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الصحة (باستثناء مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة الطب الوقائي) تنتقل لهيئة الرعاية الصحية، على أن يتم تأهيل هذه الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
وتحل هيئة الرعاية الصحية محل الجهات السابقة قانونًا فيما يتعلق بكل حقوقها والتزاماتها تجاه تلك الأصول، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، ورفع كفاءة النظام الصحي، وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، بما يتوافق مع معايير التأمين الصحي الشامل.



