عاجل

قانون المنشآت السياحية الجديد يحذر المخالفين بغرامات وسجن وغلق المنشأة |تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

فرض قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد حزمة من العقوبات الصارمة على أي شخص يدير أو يستغل منشأة سياحية أو فندقية دون الحصول على الترخيص اللازم.

عقوبات صارمة في قانون المنشآت السياحية الجديد

وينص القانون على غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، مع مضاعفة الغرامة أو إحدى العقوبتين، إلى جانب غلق المنشأة على نفقة المخالف.

كما عاقب قانون المنشآت السياحية من يخالف أحكام المواد 12 و23 و24 بغرامات مماثلة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، سواء بالحبس أو الغرامة أو كلاهما، لضمان الالتزام التام بالمعايير القانونية وإدارة المنشآت وفق الترخيص الرسمي.

ولم يقتصر القانون على أصحاب المنشآت فقط، بل شمل أيضاً من يتعامل مع هذه المنشآت بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادات اعتماد دون ترخيص من اللجنة الدائمة، حيث فرض القانون غرامة تتراوح بين خمسين ألف وخمسمائة ألف جنيه، إضافة إلى غلق المكتب على نفقة المخالف.

كما نصت المادة 22 من  قانون المنشآت السياحية على إلزام مستغلي المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة أسبوعياً، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، يتضمن بيان النزلاء في الشهر السابق، مع ضرورة مطابقة هذا البيان للكشوف اليومية المرسلة لإدارة شرطة السياحة المختصة.

وأي مخالفة لهذه المادة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتأتي هذه الضوابط في إطار جهود الدولة لضبط قطاع السياحة والفنادق، وضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير القانونية والفنية، بما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين، ويعزز جودة الخدمات السياحية في مصر، ويحد من أي استغلال غير قانوني للمنشآت السياحية.

تم نسخ الرابط