عاجل

مفتي الجمهورية الأسبق يوضح أيام صيام المسلمين المحرمة

الصيام
الصيام

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن شروط وجوب الصيام، والأيام التي يحرم صومها، مؤكدًا أنها محددة بثلاث فئات كتالي:

1. العيدان: وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، حيث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين.

2. أيام التشريق الثلاثة: وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب».

3. يوم الشك: وهو اليوم الثلاثين من شعبان، ويُكره صيامه إلا إذا كان مطابقًا لعادتك في الصيام، مثل صيام يوم وإفطار يوم، أو الاثنين والخميس، كما يجوز صيامه عن قضاء أو نذر. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه».

تجنب الصيام في الأيام المحرمة

وشدد الدكتور علي جمعة على ضرورة الالتزام بما ورد في السنة النبوية لتجنب الصيام في الأيام المحرمة، مع التفرقة بين الكراهة والحرمة حسب كل يوم من هذه الأيام.

وبين على جمعة أحكام الصيام، وقال إن الصوم هو الإمساك، وشرعًا: الإمساكُ عن شهوتي الطعام والجماع في نهارِ رمضان، مشيرًا إلى أن نهارُ رمضان يبدأُ من الفجرِ الصادق وينتهي إلى المغرب، لافتًا إلى أن بدايةُ الليل، هو أذانُ المغرب.

وأوضح الدكتور على جمعة أن شرائطُ وجوب الصيام هي كالتالي

(الإسلام) لأن الصيام يحتاجُ إلى نية، وليس فقط الإمتناع عن الطعام؛ كما أن الإنسان إذا قام ولم يأكل إلى الغروب لا يكون صائمًا لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع من الفجر إلى الغروب لا يكون صائمًا، بل لا بد أن ينوي قبل الفجر

(إنما الأعمال بالنيات). النيةُ الشرطُ فيها الإسلام… لا نيةَ لكافر؛ ولذلك الصوم لأنه يحتاجُ إلى نية، والنيةُ تحتاجُ إلى إسلام، لا يكون إلا بشرطِ الإسلام.

شروط صحة الصيام

ولفت على جمعة إلى أن هناك شروط يجبُ أن تصح حتى يجب على الإنسان أن يصوم؟ وهي

(البلوغ)، حيث أنه لا صيام على صبي، والبلوغُ هو الاحتلامُ عند الولد. والحيضُ عند البنت. فإذا لم ترَ الأنثى حيضًا ولم يرَ الولدُ احتلامًا فإنهما يبلغان بخمسة عشر.

(والعقل) العقلُ مناطُ التكليف، فلا تصحُّ عبادةٌ إلا من عاقل؛ لأن العباداتِ كلها تحتاجُ إلى نية، والنيةُ تحتاجُ إلى عقل. (رُفِعَ القلمُ عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ).

(والقدرةُ على الصوم) فالعاجزُ بشيخوخةٍ أو بمرضٍ يُفطر ولا يُكَلَّف بالصوم.

تم نسخ الرابط