عاجل

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل "كومبوند" بالشيخ زايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل "كمبوند" شهيرة بالشيخ زايد، بدافع سرقته.


جريمة القتل العمد 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني، ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث، معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.

تفاصيل البلاغ

وتقدم والد المجني عليه ببلاغ، يفيد باختفاء ابنه في ظروف غامضة، حيث حاول الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، خاصة وأن نجله "ع" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.


ونجحت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، وبالضغط عليهما اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.

واقعة تسمم

من ناحية أخرى، أصيب زوج و زوجته و حماته بحالة تسمم، و تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد، و ذلك بعد تناولهم وجبة من محل حلويات شهير في المنطقة، و تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وتلقى الرائد عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، إخطارا من مستشفى الشيخ زايد، يفيد باستقبالها ٣ أشخاص مصابين بحالة تسمم. و على الفور، وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة و الفحص تبين إصابة زوج و زوجته و حماته بحالة تسمم.

و بسؤالهم، أفصحوا عن تناولهم أغذية بأحد محلات منتجات الألبان و الحلويات الشهيرة. و انتقل رجال الأمن إلى مكان المحل و تم تفريغ كاميرات المحل و سماع أقوال العاملين به، و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

عقوبة بيع أغذية فاسدة 

وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.

ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».

وحدد القانون حالات الغش التي يعاقب عليها كما يلي:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تم نسخ الرابط