القبض على عامل قام بتزوير عملات وروج لبيعها ببولاق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكولوجيا المعلومات فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد العملات المحلية وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (جهاز "لاب توب" وهاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – طابعة ألوان - مبلغ مالى عملات "محلية مقلدة" - أوراق طباعة لفئة مالية محددة).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهة أخري، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
ضبط 10طن دقيق في حملات تموينية على الأسواق
وأسفرت الحملات التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 10طن دقيق أبيض.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
