عاجل

تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية قبل مناقشتها في البرلمان..اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات بعض أحكام  قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية استهدفت تحقيق توازن أدق بين حقوق المكلفين وحق الدولة في تحصيل الضريبة.

تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية قبل مناقشتها في البرلمان

وشملت تعديلات اللجنة إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 4، بحيث يقتصر النشر المقيد بمدة ستين يومًا قبل بدء التقدير على تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، بينما يتم نشر أسس ومعايير التقدير ضمن اللائحة التنفيذية، تفاديًا للازدواج التشريعي.

كما عدلت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة 14 بزيادة مدة تقديم الإقرار الضريبي إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، لإتاحة مهلة كافية أمام المكلفين لاستيفاء البيانات المطلوبة.
ومن ضمن تعديلات اللجنة أعادت صياغة الفقرة السادسة من المادة ذاتها، باستبدال مصطلح “المنتجعات السياحية” بعبارة “المنشآت الفندقية” اتساقًا مع أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، إلى جانب توسيع نطاق عبارة “المجمعات السكنية” لتشمل كافة الصور المنصوص عليها في قانون البناء، ومنها التجمعات السكنية المتكاملة.

وضمن تعديلات اللجنة ،تمسكت اللجنة بنص المادة 18 فقرة أولى بند “د” كما ورد من مجلس الشيوخ، والذي يقضي برفع قيمة الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة، مقارنة بالحد القائم الذي كان لا يتجاوز صافي قيمته الإيجارية السنوية 24 ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات استحداث مادتين جديدتين برقمي 14 مكرر و27 مكرر، بناءً على مقترحات عدد من النواب، لمنح حوافز ضريبية للمكلفين تخصم من الضريبة المستحقة للعقارات السكنية وغير السكنية، مع منح خصم إضافي حال السداد تحت حساب الضريبة، وتنظيم آلية رد الضريبة حال سدادها بالزيادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما أعادت اللجنة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون لتوسيع نطاق الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير، ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع مد المهلة المحددة للاستفادة إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، في خطوة تستهدف تشجيع السداد الطوعي وتقليل المنازعات الضريبية.

تم نسخ الرابط