إجازة وضع 4 أشهر وحماية من الفصل.. أبرز مكاسب المرأة في قانون العمل الجديد
نص قانون العمل الجديد على حزمة من الضوابط والحقوق المنظمة لتشغيل النساء والأطفال، بما يرسخ مبدأ المساواة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية داخل بيئة العمل.
تعرف على أبرز مكاسب المرأة في قانون العمل الجديد
حظرت المادة 52 في قانون العمل الجديد ممارسة عمليات الإلحاق إلكترونيًا إلا بترخيص من الوزارة المختصة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم آليات التوظيف.
وأكد الفصل الخاص بتشغيل النساء سريان جميع أحكام القانون على العاملات دون تمييز، مع النص صراحة على استحقاق أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما منح القانون العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر تشمل الفترتين قبل وبعد الوضع، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس.
وكفل قانون العمل الجديد حق العاملة في العودة إلى وظيفتها بعد انتهاء إجازة الوضع، وحظر فصلها أثناء الإجازة أو بعد عودتها إلا لسبب مشروع. كما منح المرضعة فترتين إضافيتين للرضاعة يوميًا لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
ومنح قانون العمل الجديد، المرأة العاملة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز سنتين، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما أجاز لها إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر.
وألزم صاحب العمل بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان ظاهر بمقر العمل، وإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة إذا كان يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد.
وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، أكد القانون سريان أحكام قانون الطفل، واعتبار كل من لم يبلغ 18 سنة طفلاً، مع حظر تشغيل من هم دون 15 سنة، والسماح بالتدريب من سن 14 عامًا وفقًا للقرارات المنظمة. كما حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو الأخلاق، وحدد ساعات عملهم بحد أقصى 6 ساعات يوميًا مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، ومنع تشغيلهم بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا.