عاجل

قانون المحليات الجديد: شروط صارمة للترشح وتفاصيل مهمة للقوائم الانتخابية

 النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومي

كشف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات»، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته قريبًا، عن تفاصيل جديدة وشاملة لشروط الترشح وممثلي القوائم الانتخابية، بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات وتوسيع قاعدة المشاركة.

وينص القانون في المادة (30) على أن يكون المترشح لعضوية المجالس المحلية مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية، مع ضرورة حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها، وأن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها، مع مراعاة عدم وجود أسباب تمنع قيده طبقًا ل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما يحظر قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم، وكذلك العمود والمشايخ والعاملين بالوحدات لمجالس الوحدات التي يعملون بها، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للاستقالة.

تأمين الترشيح لكل مترشح بالقائمة أو الفردي

أما المادة (31) فقد حددت آليات القوائم الانتخابية، حيث يجب أن يكون لكل قائمة اسم وممثل قانوني، مع توضيح شروط ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته. وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد إجراءات تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة، ومواعيد تقديمها، وخصائصها، وآليات التنازل أو التعديل على القوائم، وتحديد تأمين الترشيح لكل مترشح بالقائمة أو الفردي، بالإضافة إلى توزيع الرموز الانتخابية والإشراف على إعلان النتائج.

نزاهة الانتخابات المحلية

ويهدف القانون إلى ضمان نزاهة الانتخابات المحلية، وتحقيق مشاركة واسعة من جميع الفئات المجتمعية، مع توفير إطار قانوني واضح لتنظيم القوائم والمقاعد الفردية، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية وكفاءة المجالس المحلية في إدارة وحداتها.

وفي ذلك السياق، كشف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات»، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته قريبًا، عن آليات قوية لمحاسبة المسؤولين المحليين وتعزيز الرقابة البرلمانية على المحافظات والوحدات المحلية.

وينص القانون على أنه يجوز لعدد لا يقل عن خمسة أعضاء من مجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه، كما يمكن لعشرة أعضاء تقديم استجواب لمديري المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة وشركات المرافق بالمحافظة. وفي المجالس المحلية الأخرى، يمكن لما لا يقل عن خمسة أعضاء من كل مجلس، بشرط أن يكون العدد الإجمالي لا يقل عن 12 عضوًا، توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو مديري الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تم نسخ الرابط