عاجل

الحبس وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه لممارسة الوساطة التمويلية دون ترخيص

تعبيرية
تعبيرية

حدد القانون المنظم لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الضوابط والإجراءات الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق التمويل خارج القطاع المصرفي، بما يسهم في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية المنظمة.

وأوضح القانون تعريف الوساطة في منح أو تحصيل التمويل باعتبارها نشاطًا يهدف إلى إعداد ملف العميل وتقديم المشورة الفنية وتعريفه بمخاطر التمويل أو تحصيل الأقساط لصالح جهات التمويل، كما عرّف الكفالة بأجر بأنها تعهد يقدمه شخص لضمان سداد التزامات العميل مقابل مقابل مادي.
ونص التشريع على عقوبات مشددة بحق من يمارس نشاط الوساطة أو الكفالة بأجر دون القيد بالسجل المعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة تتراوح بين خمسين ألفًا وخمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في خطوة تستهدف التصدي لظاهرة السمسرة غير القانونية التي قد تعرض المتعاملين لمخاطر مالية وقانونية.

كما وضع القانون سقفًا لقيمة تمويل المشروع متناهي الصغر لا يتجاوز 200 ألف جنيه للمشروع الواحد، مع منح مجلس إدارة الهيئة سلطة زيادته سنويًا بنسبة لا تتجاوز 10% وفقًا للظروف الاقتصادية، وهو ما يوفر مرونة تشريعية تسمح بمواكبة التغيرات في الأسواق ومستويات الأسعار. وألزم الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي تحدده الهيئة لكل نشاط، إلى جانب التقدم بطلب ترخيص رسمي وسداد رسوم لا تتجاوز 1% من رأس المال المدفوع.

وتؤكد هذه الضوابط توجه الدولة نحو بناء منظومة تمويل مستدامة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المحلية، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق.

تم نسخ الرابط