عودة المطلقة ثلاثًا إلى زوجها الأول.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط الشرعية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلق بعودة المرأة المطلقة ثلاثًا إلى زوجها الأول، وهي القضية التي يكثر حولها الجدل والأسئلة بين الناس، خاصة عند وقوع الطلاق المتكرر في العلاقات الزوجية. وأكدت الدار أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لهذه الحالة، حرصًا على قدسية الزواج ومنعًا للاستهتار بالعلاقة الزوجية.
ووفقًا لما أوضحته الإفتاء، فإن المرأة المطلقة ثلاث طلقات، سواء كانت متفرقة أو بلفظ واحد، تُعتبر في حكم “البائن بينونة كبرى”، ولا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، ودخل بها دخولًا حقيقيًا، ثم انتهى هذا الزواج بالطلاق بشكل طبيعي ومن دون اتفاق مسبق أو نية التحليل.
وأضافت الدار أن هذا الحكم مستند إلى قول الله تعالى في سورة البقرة:
“فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره” (البقرة: 230)،
في إشارة واضحة إلى ضرورة الزواج الثاني كشرط لعودة الزوجة إلى زوجها الأول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن ما يُعرف بـ”التحليل”، أي أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثًا بقصد طلاقها ليرجعها إلى زوجها الأول، هو محرم شرعًا، ويُعتبر زواجًا باطلًا إذا كان مشروطًا، أو مكروهًا تحريمًا إذا كان بالنية فقط.
وقد ثبت في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“لعن الله المحلِّل والمحلَّل له”،
في تحذير شديد من هذا السلوك الذي يُعد عبثًا بالشريعة.
وأكدت الإفتاء في بيانها أن الزواج يجب أن يُبنى على نية الاستقرار والدوام، لا على الحيل والاحتيال للعودة، مشددةً على أن الزواج الثاني لا يجب أن يكون صوريًا أو مؤقتًا، وإلا كان باطلًا شرعًا
آراء العلماء في المسألة
• المالكية والحنفية والشافعية: اتفقوا على عدم جواز رجوع المطلقة ثلاثًا إلى زوجها إلا بعد زواج شرعي كامل من رجل آخر، بشرط الدخول والطلاق الحقيقي دون نية التحليل.
• الحنابلة: يرون نفس الحكم، ويشددون على أن زواج التحليل حرام ولا يترتب عليه حِلّ للزوج الأول
وبناءا على ذلك فإن :
عودة المطلقة ثلاثًا إلى زوجها الأول لا تجوز شرعًا إلا بعد زواجها من رجل آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، والدخول بها، ثم الطلاق الحقيقي دون تخطيط. أما زواج التحليل فهو حرام باتفاق أهل العلم، ويُعد انتهاكًا لحكمة الشريعة في تنظيم الحياة الزوجية