الجريدة الرسمية تنشر قرار مد إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية لمدة عام

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة والآثار بشأن قرار مد إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27.
وأضافت، أنه بعد أخذ رأي الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ فقد تقرر مد العمل بالقرار الوزاري الصادر بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

ولفتت إلى أنه سيتم إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 280 لسنة 2024 وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
وأكدت أنه يستثنى من أحكام المادة الأولى حيث يجوز للوزير للأسباب التي يقدرها سواء وفقًا لحجم استثمارات الشركة أو فرص العمل التي يمكن أن تضيفها؛ أو خططها المستقبلية؛ أوتقديمها لخدمات معاونة للدولة بشأن الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة (أ) بالمحافظات التي تحددها الشركة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون.
إبعاد شخص يحمل الجنسية النيجيرية من مصر
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار وزارة الداخلية بإبعاد شخص يحمل جنسية دولة نيجيريا خارج مصر، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4 مارس بشأن طلب إبعاد نيجيري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وفي 10 أبريل سنة 2025، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 15، الصادر في ، قرار رئيس الوزراء، رقم 728 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلي "الإسكندرية – مطروح" من علامة الكم "21" حتى علامة "101" بطول "80" كم فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل.