الأزهر يحذر من حيلة تجارية محرمة منتشرة بين البائعين تُفسد المعاملات
بين مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية حكم من يدعي خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.
وقال مركز الأزهر للفتوى، من القيم الأصيلة التي أكَّدها الإسلام في المعاملات التجارية: الصدق، والأمانة؛ صيانةً لحقوق الناس، وضمانًا لنزاهة المعاملات، وانضباط الأسواق، موضحاً أنه لا يقوم بيعٌ صحيحٌ في ميزان الشرع إلا على وضوحٍ وعدلٍ ورضا، والتزام بضوابط الشريعة الإسلامية.
أشار مركز الأزهر للفتوى أن ادِّعاء الخصومات الوهميّة برفع أسعار السلع أولًا ثم الإعلان عن تخفيضٍ صوريٍّ لا حقيقة له؛ خداعٌ محرَّمٌ، ومظهرٌ من مظاهر الغشّ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأنه تغرير وتدليس، واستغلال لعدم معرفة المشتري، أو ثقته في البائع.
أكد مركز الأزهر أن الغشّ في الأسعار لا يقلّ حرمةً عن الغشّ في وصف السلعة وكتم عيبها، موضحاً أن كلاهما تضليلٌ للمشتري وإفسادٌ لمقاصد المعاملة المشروعة.
استدل مركز الأزهر بما روي في الحديث الشريف أن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم مر على صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي.
لفت مركز الأزهر أن في الحديث بيانٌ صريحٌ لحرمة الغشِّ بجميع صوره، وتحذيرٌ من عواقبه الدينية والمجتمعية.
أكد مركز الأزهر أنه إذا أُبرم البيع بناءً على خصمٍ وهمي أو إعلانٍ كاذب؛ فتملُّك المشتري للشيء المبيع صحيحٌ، لكنّ البائع آثمٌ بتدليسه، ويثبت للمشتري حقُّ الفسخ متى ظهر له الغشّ؛ رفعًا للضرر، وتحقيقًا للعدل الذي جاءت به الشريعة.
أشار مركز الأزهر أن التجارة القائمة على التضليل قد تجلب ربحًا عاجلًا، لكنها تمحو الثقة وتستجلب الخسارة.
بينما التجارة القائمة على الصدق فهي تجارةٌ مع الله تعالى لا تعرف الخسارة، ولا تُعدم البركة، وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم عن البائعين: «فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما»
أكد مركز الأزهر على الالتزام بصدق الإعلان، ووضوح السعر الحقيقي، واحترام وعي المستهلك، واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ، يرسّخ الثقة بين الناس، ويُقيم معاملات نزيهةً قائمةً على الأمانة والعدل.






