«إحنا اللي هنقفلك».. رسالة خالد أبوبكر لكل زوجة يبتزها زوجها بفيديوهات
وجه الإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إنسانية عاجلة أكد خلالها رفضه القاطع لأي محاولات ل، ابتزاز السيدات داخل إطار العلاقة الزوجية، خاصة من خلال تصوير العلاقات الخاصة ثم استخدام تلك المواد لاحقًا في التهديد أو الإساءة.
ابتزاز السيدات
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن المرأة في هذه الحالة تكون ضحية، ولا يجوز بأي حال اعتبار ذلك ضعفًا أو مصدرًا للخجل.
وأوضح خالد أبو بكر أن مكتبه ووسائل الإعلام التي يعمل بها على استعداد كامل لاستقبال أي سيدة تتعرض لمثل هذا النوع من الابتزاز، مع التعهد بالحفاظ الكامل على الخصوصية والسرية، والعمل على استرداد الحقوق القانونية كاملة.
العلاقة الزوجية
وأكد أن العلاقة الزوجية لا تتضمن أي جرم أو خطأ من جانب المرأة، داعيًا السيدات إلى عدم الخوف أو التردد في طلب المساعدة.
وأضاف خالد أبو بكر أنه لا يمكن القبول بمشاهد الألم والارتباك التي تعانيها بعض الأسر، مشيرًا إلى حالات وصلت إليه لأمهات وبنات في أوضاع نفسية صعبة نتيجة التهديد.
كرامة النساء والفتيات خط أحمر
وشدد على ضرورة وقوف المجتمع والآباء والأمهات، موقفًا شريفًا في الدفاع عن بناتهم، مؤكدًا أن كرامة النساء والفتيات خط أحمر، وأن هذا النوع من الجرائم لا يجوز السماح به أو التهاون معه تحت أي ظرف.
وفي سياق متصل، يشكل التهديد الإلكتروني واحدا من أكثر الجرائم انتشارا خلال السنوات الأخيرة، إذ تتعرض العديد من الفتيات لعمليات ابتزاز وتهديد من قبل بعض الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق التهديد بنشر صور خاصة أو تسجيلات صوتية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكشف المحامي عبدالله محمد في تصريحات بموقع "نيوز رووم" العقوبة القانونية المتوقعة لمثل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، التي باتت تتزايد بشكل ملحوظ مؤخرا. كما أوضح أن الابتزاز الإلكتروني جريمة مستحدثة ضمن جرائم التكنولوجيا الحديثة، وتعني تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو تسريب معلومات خاصة مقابل مكاسب مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
العقوبات القانونية
وأشار المحامي إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات المصري تنص على السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر للمبتز الذي يعتدي على المحتوى المعلوماتي لأي شخص. كما تنص المادة 26 على السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات.



