عاجل

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر.. هل يدخل في قضاء رمضان؟

الصيام
الصيام

أوضحت دار الإفتاء أن حديث: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» يفهم منه أنَّ اشتراط استئذان المرأة لزوجها في الصيام مختصٌّ بصيام التطوع أو قضاء ما فاتها من صيام رمضان، فإن كان الزوج مسافرًا أو مريضًا أو صائمًا مثلها، أو أنها إذا استأذنته أذن لها -بما سبق إليه علمها من طباع زوجها وأحواله- لم يتعين عليها الاستئذان، أما إذا كان الصيام للواجب الذي تعيَّن وقته، لم يلزمها الاستئذان منه لصومه أيضًا.

كما أنه ليس في الحديث تغليب لطاعة الزوج على طاعة الله تعالى؛ إذ إن طاعة الزوج هي امتثالٌ لأمر الله تعالى: فهي طاعة لله في المقام الأول، ثم المشاركة في تنظيم الحقوق والواجبات بحسب وقت وجوبها واستحقاقها؛ حتى تنال المرأة أجر ذلك كله.

ما حكم تبييت النية في صيام التطوع كالصيام في شهر شعبان ؟

أشارت دار الإفتاء أنه لا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية؛ لأن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام؛ إذ الصيام عبادة محضة تفتقر إلى النية، ويصح أن تكون النية في صيام النفل بعد العصر وقبل الغروب؛ إذ النهار كله محلٌّ للنية في صوم التطوع، فمتى وجدت في أي جزء منه صَحَّت؛ تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء، وهذا كله ما لم يأت مريد الصوم بشيء يتنافى مع الصيام، مثل: الأكل والشرب أو غيرهما.

حكم النية في الصيام ودليل ذلك

اتفق الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام، فرضًا كان أو نفلًا، إما على سبيل الشرط أو الركن، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ لأن الصوم عبادة محضة، والعبادات تفتقر إلى النية.

فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري في "الصحيح".

قال الإمام كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" : [ولا بد من النية في الكل، والكلام في وقتها الذي يعتبر فيه؛ فقلنا في رمضان والمنذور المعين والنفل: تجزيه النية من بعد الغروب إلى ما قبل نصف النهار في صوم ذلك النهار، وفيما سوى ذلك من القضاء والكفارات والمنذور المطلق؛ كنذر صوم يوم من غير تعيين: لا بد من وجودها في الليل] .

وقال الإمام الحطاب الرُّعيني المالكي في "مواهب الجليل" : [وقال الجزولي: مفسدات الصوم عشرون، عشرة متفق عليها، وعشرة مختلف فيها؛ فالمتفق عليها: تعري الصوم من النية] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" : [مذهبنا: أنه لا يصح صوم إلا بنية، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع] اهـ.

وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": [(فصل: ولا يصح صوم) إلا بنية؛ ذكره الشارح إجماعًا] اهـ.

وقال موفق الدين بن قدامة في "المغني" : [وجملته: أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعًا، فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كالصلاة] .

وعليه: فلا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية.

تم نسخ الرابط