عاجل

اعرف هتدفع كام ضريبة عقارية؟.. التعديلات الجديدة تحسم طريقة التقدير والحصر

تعبيرية
تعبيرية

أعاد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والذي وافق عليه المجلس، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على شريحة واسعة من المواطنين، وهو ملف تقدير القيمة الإيجارية وحصر العقارات، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية والشفافية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

أحد أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطنون يتمثل في: كيف سيتم تقدير القيمة الإيجارية مستقبلاً؟ المشروع حسم هذا الأمر بنص واضح، حيث نصت المادة (4) المعدلة على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة خمس سنوات، على أن يعاد التقدير فور انتهاء هذه الفترة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية الفترة بسنة على الأقل، وبحد أقصى ثلاث سنوات، والأهم، إلزام المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التطبيق بستين يومًا، بما يعزز الشفافية ويحد من الجدل أو التقديرات الجزافية. 

أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطنون 

وتبرز تساؤلات أخرى حول التزامات المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما تناولته المادة (14) المعدلة، التي فرّقت بين الحصر الخمسي والحصر السنوي، فالحصر الخمسي يلتزم فيه المكلف بتقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، بينما يلتزم في الحصر السنوي بتقديم الإقرار قبل نهاية ديسمبر من كل عام بالنسبة للعقارات المستجدة أو الأجزاء المضافة أو التعديلات المؤثرة على القيمة الإيجارية.

كما أجاز القانون الاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حال تعدد العقارات وتعدد المأموريات، بما يخفف الأعباء الإجرائية.

وللرد على تساؤلات تتعلق بالتحول الرقمي، أقر المشروع إتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفق نظام تدريجي تحدده المصلحة، مع تحديد بيانات أساسية واضحة للمكلف والعقار، بما يواكب سياسة الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات.

كما منح التعديل للمكلفين حق الطعن على نتائج الحصر أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، مقابل تأمين رمزي قدره 50 جنيهًا، يُرد في حال قبول الطعن، مع إلزام لجان الطعن بالفصل خلال 30 يومًا فقط، بما يحقق سرعة الفصل واستقرار المراكز القانونية.

تم نسخ الرابط