"أفيون وحشيش".. لهذه الأسباب عاقبت المحكمة مداهم 777 بالسجن 3 سنوات .خاص
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها برئاسة المستشار ناجي حسن محمود وعضوية المستشارين مجدي محمد البيومي و ولاء مجدي طاهر وامانة سر محمد عبد المجيد الغلبان بعدم قبول جميع دفوع الدفاع المقدمة من محامي المتهم محمد خالد محمد حسن عمر، المعروف بـ "مداهم 777"، بشأن بطلان إذن النيابة العامة، وبطلان القبض والتفتيش، وبطلان الاستجواب لعدم حضور محامٍ منذ بداية التحقيقات، وأي اعتراض على وزن المخدرات المضبوطة.
وأكدت المحكمة أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم وضوح توقيع مصدر الإذن غير سديد، مشيرة إلى أن القانون يشترط توقيع مصدر الإذن، وما دام الإذن موقع فعلياً من المصدر، فإن التوقيع غير المقروء لا يشكل مخالفة قانونية.
كما أوضحت المحكمة أن الدفع ببطلان استجواب المتهم مداهم لعدم حضور محامٍ في البداية مردود، حيث أن النيابة العامة أحاطت المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه وفق المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يعترض المتهم قبل بدء التحقيق، وقد حضر لاحقاً محاميان للاطلاع على محاضر الشرطة وإذن النيابة، وتم فض المضبوطات في حضورهما ومواجهته بها، وهو ما يجعل هذا الدفع غير مقبول.
وفيما يتعلق باختلاف الوزن بين ما تم ضبطه أمام جهات التحقيق وتقرير المعمل الكيماوي، أكدت المحكمة أن الوزن أمام النيابة لم يتم باستخدام ميزان حساس، بينما تم استخدام الميزان الحساس في المعمل، وما تم ضبطه هو نفسه ما خضع للفحص، وهو ما يجعل هذا الدفع غير سديد.
وأشارت المحكمة إلى تجاهل إنكار المتهم أمامها وأي جدل موضوعي أثاره الدفاع بشأن الأدلة، مؤكدة أن الإقرار التفصيلي للمتهم في التحقيقات صحيح ويعد أقوى دليل على الإدانة، ولا يجوز التراجع عنه أمام المحكمة.
كما رفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع المتعلقة ببطلان إذن النيابة أو تجاوز نطاقه أو عدم وجود تحريات جدية، مشيرة إلى أن التفتيش تم نفاذاً لإذن النيابة ولأسباب قانونية مشروعة، وكان ضرورياً لحماية الضابط والمتهم ومنع أي محاولة لاسترجاع المخدرات أو تهديد الضابط أثناء القبض، بما يضمن سلامة إجراءات الضبط القانونية.
وبناءً على الأدلة والشهادات وتقارير المعمل الكيماوي والإقرارات التفصيلية للمتهم، ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم محمد خالد محمد حسن عمر، المعروف بـ "مداهم 777"، أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين: الأفيون والحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتمت مصادرة المضبوطات.
وعلى هذا الأساس، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية وفقاً للقانون.
صدر الحكم وتلي في جلسة اليوم الاثنين الموافق 29/12/2015.


