عاجل

مجلس الدولة: السماح للقضاة بالجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتصرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، لأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغو سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضى وراتبه من المعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،  أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين .

وأضافت: يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد."  بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين .

انتهاء الخدمة

ولم تلفت المحكمة ، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون ، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية .

الفصل الثاني عشر: إنتهاء ولاية القضاة

63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الإستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل
يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة. ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

تم نسخ الرابط