عاجل

لترشيد الكهرباء.. تحرير 114 محاضر للمحلات المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة

مخالفات
مخالفات

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تحرير114 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة الماضية، جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق منفصل، تواصل  وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات للحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 107388 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، وفحص عدد 1328 سائقا تبين إيجابية عدد 54 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 747 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة.

وفي إطار جهودها لمكافحة القيادة تحت تأثير المخدرات، قامت الأجهزة المعنية بفحص فحص عدد 103 سائقا تبين إيجابية 4 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكم، كما تم التحفظ على عدد 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

عقوبة السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

 

كما نصت  المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

تم نسخ الرابط