عاجل

15 يونيو| نظر معارضة مدير مطعم "الأغا" على حكم حبسه سنة

أرشيفية
أرشيفية

حددت محكمة جنح مصر الجديدة، جلسة 15 يونيو المقبل، لنظر معارضة مدير مطعم "الأغا" على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة بيع أغذية فاسدة للمواطنين لا تصلح للاستخدام.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه في يوم سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد ٤۰۳۰۲۰۱ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹٤ والمادتين ٥٧، ٥٨ من المرسوم بقانون ٩٥ السنة ١٩٤٥ والمادة 7 من المرسوم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية والمحكمة عدلت قيد ووصف الاتهام بإضافة وصف عرض للبيع سلعاً غير مطابقة للمواصفات مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق والمواد ۲ بند ۱ ، ۷، ۸ من القانون ٤٨ لسنة ٤١ المعدل بالقانون ۲۸۱ لسنة ٩٤ بالمواد ۱/۲ ، ١/٦، ١٩ من لقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠.

وأضافت،  أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي : 

 "أولا " محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

"ثانيا"  هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

وأضافت الحيثيات، ولما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط