عاجل

برئاسة أبو هشيمة..مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة " أبو هشيمة" على قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على التعديلات المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على مشروع قانون الضريبة العقارية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة والمواد المقترحة.

 

وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية والتوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيق الضريبة.

وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

كما وافق المجلس على المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة العقارية، ومنها العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بها، أو العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم الاستماع إلى مختلف الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.

الموافقة على القانون من حيث المبدأ

وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري. يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: 

  • رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
  • إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
  • كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
  • ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
  • إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

 

  • إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
تم نسخ الرابط