عاجل

تعديلات الضريبة العقارية | مجلس الشيوخ يوافق على مقترح النائب محمد زكي

النائب محمد زكي
النائب محمد زكي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على الفقرة الأخيرة من المادة (23) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

ووفقا لما انتهى إليه المجلس، تنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة". 

وجاء إقرار النص عقب موافقة المجلس على مقترح النائبين محمد زكي وولاء هيرماس بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مسمى القانون رقم (18) لسنة 2019، فيما رفض المجلس مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإلغاء تحصيل مقابل التأخير.

وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، تمسكه بنص المادة، مشددا على أن مقابل التأخير يتعلق بحماية المال العام، قائلًا: "هذا مال عام في النهاية". 

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مقابل التأخير لا يهدف إلى تحصيل مزيد من الأموال، وإنما يستهدف حث المكلفين على الالتزام بسداد الضريبة في المواعيد المحددة قانونا، مؤكدا أنه في حال السداد في الموعد المقرر لا يستحق أي مقابل تأخير.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن نصوصا تتيح الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، بما يعكس وجود آليات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الالتزام بسداد الضريبة في مواعيدها القانونية.

الموافقة على القانون من حيث المبدأ

وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري. يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: 

  • رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
  • إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
  • كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
  • ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
  • إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

 

  • إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
تم نسخ الرابط