عاجل

قانون الضريبة على العقارات المبنية | مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة 19

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس.

وجاء التعديل المقدم من القصبي "على بند (د) من المادة 19 والتي تنص في مشروع على: رفع الضريبة العقارية إذا حالة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.

واقترح "القصبي" إضافة عبارة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله (كله أو بعضه).

ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

 ترفع الضريبة في الأحوال الآتية 

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال

وذكر النائب عبد الهادي القصبي أن العقار قد يتم عدم الانتفاع منه كليا أو جزئيا وبالتالي يجب مراعاة ذلك الأمر. وهو ما وافقت عليه الحكومة ومجلس الشيوخ.

بدء مناقشة التعديلات

بدء مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يشارك في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري. يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: 

  • رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
  • إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
  • كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
  • ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
  • إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

 

  • إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
تم نسخ الرابط