عاجل

قبل أيام من الإعلان.. اعرف ضوابط تشكيل اللجنة العامة بمجلس النواب الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن تشكيل اللجنة العامة بمجلس النواب، وأعلنت اللائحة الداخلية للمجلس عن تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس، وعضوية مجموعة من أبرز القيادات البرلمانية، في إطار تنظيم عمل المجلس وضمان سير العملية التشريعية بكفاءة وشفافية.

وتتكون اللجنة العامة وفق المادة 24 من اللائحة من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وكذلك ممثلي الائتلافات البرلمانية، كما يشمل التشكيل خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء أو أكثر، 
ويُدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة المسائل الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة.

ومن جانبه، يحدد رئيس المجلس جدول أعمال اللجنة العامة ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وفق المادة 25. وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة رئيس المجلس، ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، مع مراعاة أي نصوص خاصة وردت في اللائحة.

كما تنص اللائحة على إعداد محاضر موجزة لكل ما يدور في اجتماعات اللجنة، ويجوز لرئيس المجلس إصدار قرار بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات لأعضاء المجلس والجمهور عند الحاجة. 

ومن المهام الأخرى للجنة وضع القواعد التنظيمية لأعمالها، وذلك بناءً على اقتراح رئيس المجلس، بما يسهم في ضبط سير العمل التشريعي وضمان التنسيق بين اللجان المختلفة داخل المجلس.

ويعتبر تشكيل اللجنة العامة ومتابعة أعمالها الشهرية جزءًا مهمًا من آليات إدارة مجلس النواب، حيث تتيح هذه اللجنة متابعة التشريعات والسياسات المقترحة، ومناقشة المسائل البرلمانية ذات الأولوية، وتنسيق جهود مختلف اللجان والهيئات البرلمانية بما يعزز من كفاءة عمل المجلس واستقراره المؤسسي، ويضمن اتخاذ القرارات بشكل جماعي ووفقًا للأطر النظامية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

تم نسخ الرابط