عاجل

عدم قبول دعوى شطب محامي الارهابية منتصر الزيات من المحامين

منتصر الزيات
منتصر الزيات

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها فى دعوى لشطب منتصر الزيات محامى الجماعات الارهابية من جداول نقابة المحامين، وقضت بعدم قبول الدعوى المرفوعة  لإنتفاء القرار الإداري.

واختصمت الدعوى، التى أقامها الدكتور هاني سامح المحامي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.

وجاء، في الصحيفة، أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة ، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد  منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.

وسيطعن مقيم الدعوى ، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.

ضوابط الشطب من النقابة

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قرار شطب عضوية أى محام من القيد بنقابة المحامين له ضوابط وقواعد قانونية واضحة، وأن المشرع قد اشترط اتخاذ عدة إجراءات وجوبية تسلسلية من قبل مجلس نقابة المحامين قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامى من النقابة وخاصة فيما يتعلق بزوال تلك العضوية حال عدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.

وأضافت المحكمة فى حكم أصدرته بالطعن المقام من أحد المحامين، أن هذه الإجراءات تتمثل فى قيامها بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامى من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها، إلى أنه فى حالة مضى مدة السنتين دون السداد، أوجب المشرع على نقابة المحامين التنبيه عليه بالوفاء خلال مدة ثلاثة أشهر، وإذا لم يسدد الاشتراكات السنوية خلال الأجل المذكور زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.

ويرصد "نيوز روم"  ثلاث حالات تسمح لنقابة المحامين، ومجلسها العام، بإسقاط قيد المحامى أو حذفه من جداول العضوية، وهى كالتالى:

1- أن يرتكب المحامى جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف.

2- أن يحترف عملا آخرا بجانب مهنة المحاماة.

3- أن يمتنع المحامى عن دفع اشتراك النقابة لمدة عامين.

تم نسخ الرابط