عاجل

الحفاظ على الهوية.. تعرف على مهام واختصاصات لجنة الإعلام والثقافة والآثار

مجلس النواب
مجلس النواب

تختص اللجنة بالإشراف على الإعلام المسموع والمرئي، والصحافة المطبوعة والرقمية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والحفاظ على الهوية الثقافية والفنون والآثار، ومتابعة التشريعات ذات الصلة بالإعلام والثقافة والآثار.

تعرف على مهام واختصاصات لجنة الإعلام والثقافة والآثار

الجدير بالذكر أنه من المزمع أن يتم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غدًا الأربعاء، في خطوة مفصلية تحدد القيادة الداخلية لكل لجنة، وتمهد لانطلاق عملها خلال دور الانعقاد الحالي، سواء على صعيد مناقشة التشريعات أو متابعة الأداء الحكومي والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وتُلقي اللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان النوعية في دعم العملين التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية، باعتبارها الأذرع الفنية المتخصصة التي تُحال إليها مشروعات القوانين والموضوعات العامة لدراستها وصياغة تقاريرها قبل عرضها على الجلسة العامة.

وتنص اللائحة الداخلية على أن المجلس يضم 25 لجنة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل العام، في مقدمتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والطاقة والبيئة، والزراعة، والصحة، والإسكان، والنقل، والاتصالات، والإعلام، وحقوق الإنسان، وغيرها من اللجان التي تشكل العمود الفقري للنشاط البرلماني. وتقوم هذه اللجان بدراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، ومراقبة أداء الحكومة في نطاق اختصاص كل لجنة، بما يعزز من قدرة المجلس على أداء دوره الدستوري في حماية مصالح الوطن والمواطنين.

ووفقًا للمادة 38 من اللائحة الداخلية، تتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، مع وضع قيد يهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي، حيث لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. ويعكس هذا التنظيم حرص المجلس على ضمان تمثيل متوازن لكافة محافظات الجمهورية داخل كل لجنة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للنواب وفق خلفياتهم المهنية والجغرافية.

وفيما يتعلق بآلية تشكيل هذه اللجان، تنص المادة 39 على أن رئيس المجلس يتلقى في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية اللجان النوعية، في المواعيد التي يحددها مكتب المجلس، ويتولى المكتب التنسيق بين هذه الطلبات مع مراعاة التخصصات وخبرات الأعضاء وطبيعة اختصاص كل لجنة، بما يضمن توزيعًا رشيدًا للنواب داخل اللجان المختلفة.

كما تلزم المادة 40 كل نائب بالانضمام إلى إحدى لجان المجلس على الأقل، مع إتاحة إمكانية اشتراكه في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس للاستفادة من خبرته وتخصصه، ولكن دون أن يكون له حق التصويت داخل اللجنة الثانية أو أن يحصل على أية مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها. كما تحظر اللائحة على رئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان الجمع بين عضوية مكتب لجنة وعضوية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس، في إطار تنظيم دقيق يمنع تضارب الأدوار ويضمن كفاءة العمل.

وتنظم المواد 41 و42 الخطوات الإجرائية لإعلان قوائم الترشح، حيث يقوم مكتب المجلس بإعلان القوائم قبل عرضها على الجلسة العامة، مع منح الأعضاء الحق في تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم كتابة إلى رئيس المجلس للنظر فيها. وبعد دراسة هذه الملاحظات، يعرض رئيس المجلس القوائم النهائية على الجلسة العامة، وتُقر دون مناقشة بمجرد تصويت المجلس عليها. وعقب ذلك، تُجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان، التي تضم رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، بطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء كل لجنة، مع جواز إعلان الفوز بالتزكية إذا لم يتقدم سوى العدد المطلوب من المرشحين.

تم نسخ الرابط