عاجل

فى الشرقية.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

تزوير عقود
تزوير عقود

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الشرقية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة-عدد من المحررات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية من المحررات الرسمية والثبوتية خاصة بعملائهما – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أنواع المحررات:

والمحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات وهي كالتالي:

المحررات الرسمية: هي المستندات التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطانه واختصاصه.

المحررات العرفية: هي المحررات التي يكتبها ذوي الشأن ويوقعوها بإمضاتهم او بأختامهمأو ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

المحررات الموثقة: هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت .

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

تم نسخ الرابط