كجوك يؤكد تعديل قانون الضريبة على العقارات يستهدف التسهيل في الضريبة العقارية
أكد كجوك، وزير المالية، أن التعديل في قانون الضريبة على العقارات يستهدف التسهيل في الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تتمثل في تخفيف الأعباء، قائلا: لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيا على المواطنين.
التعديل يستهدف إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات
وأوضح أن التعديل يستهدف كذلك إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات وتستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.
وأكد أن التسهيلات الضريبية تستهدف كذلك التنسيق بين كافة الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.
وأكد السعي لعمل تبسيط تسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبة بهدف زيادة الاستثمارات.
وأعلن وزير المالية، أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثاني بشأن التسهيلات الضريبية بما يعالج الكثير من المشكلات، وبما يساهم في تشجيع الاستثمار.
اجتماع مجلس الشيوخ
مناقشات واسعة حول فلسفة مشروع القانون المشار إليه وأهدافه
وفي سياق متصل،افتتح المستشارعصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وبدأ مجلس الشيوخ، نظر التقرير في جلسة الأمس، والتي شهدت مناقشات واسعة حول فلسفة مشروع القانون المشار إليه وأهدافه، انتهت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن ينظر المجلس مواد المشروع خلال الجلسة المزمع عقدها صباح اليوم.
يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
يتضمن المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:
* رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته إلى ٥٠ ألف جنيه.
* إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
* تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
* إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
* إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.