12 ابريل.. الدستورية تصدر حكمها بشأن بطلان مواد قانون الإيجارات

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اسكندر، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان المواد 12/ 1 و 13 عدا الفقرة الأخيرة منها و20 /1، 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 1/ 2 من القانون رقم136لسنة1981، بشأن قانون الإيجارات بجلسة 12 ابريل.
دعوى الدستورية لبطلان قانون الإيجارات
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية جديدة، المقامة من على عبد الله حسن وآخر.
تنص المادة 11 :
يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الأسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 .
تنص المادة 12:
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس . ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة .ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة .
تنص المادة 13:
على مالك البناء في موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى .
وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة . ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال في المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة