ضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه و أسلحة نارية
تصفية زعيم عصابة المخدرات بالبلينا وسقوط معاونيه فى مواجهه مع الشرطة

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وكر عصابة تضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وبعد تبادل لإطلاق النار لقى زعيم العصابة مصرعه، وتمكنت القوات من ضبط باقى أفراد العصابة، وضبط بحوزتهم 10 كيلو من مخدر الآيس تقدر قيمتها ب 5.5 مليون جنيه وأسلحة نارية.
وكانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بقيام تشكيل عصابى يضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام و الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم التشكيل وضبط باقى العناصر ، وبحوزتهم 10 كيلو جرام من مخدر الآيس و بندقية آلية و فرد محلى وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 5,5 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قم 122 لسنة 1989عقوبة تعاطى المخدرات أو الاتجار فيها.
ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه
كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة، كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.