الأمن يكشف حقيقة تداول مقطعي فيديو لواقعة طمس لوحات سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية، والادعاء بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وقائدها حال مرورها بأحد الارتكازات الأمنية.
وبالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2022، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها في حينه، وأن اللوحات الخاصة بالسيارة تم التحفظ عليها بإدارة المرور المختصة ولم يتم معاودة صرفها. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
ترويج الشائعات
نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أكثر الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجين عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة؛ لزعزعة الأمن القومي والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.
إجراءات رادعة ضد مروجي الشائعات
ولمواجهة تداول الشائعات، اتخذت كافة مؤسسات الدولة إجراءات رادعة ضد مروجي الشائعات والبيانات الكاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، فقامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التي ينتظرها مروجو الشائعات، فناشدت في بيان سابق لها المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.
وانطلاقًا من دور النيابة العامة في حماية المجتمع مما يحيق به، والتزامًا بأداء دورها، وتطبيقًا لنصوص القوانين؛ فأكدت النيابة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.
وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.