الحبس سنتين لمتهم بالاتجار في الهيروين وحيازة سلاح أبيض بالمرج
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم «إمام.م» بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين، والحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
الاتجار في الهيروين
ووفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 23949 لسنة 2025 جنايات المرج، والمقيدة برقم 3940 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أحرز المتهم «إمام.م» بدائرة قسم شرطة المرج بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض «مطواة»، على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة المرج أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم مقترعا الطريق ممسكا بالسلاح الأبيض، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر على 520 لفافة بلاستيكية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف نقال.
وبمواجهته أقر بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والسلاح للدفاع عن النفس وممارسة التجارة الأثمة.
وثبت معمليا أن اللفافات المضبوطة وعددها 20 تحتوي على أحد مشتقات الفينيثيل أمين المخدرة المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقد بلغ وزنها 12.60 جرام.
حبس سنتين لمتهم بالاتجار بالحشيش داخل حجز المرج
ومن جهة أخري، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم «أحمد.ع» بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار.
وكشف أمر في القضية رقم 15567 لسنة 2025 جنايات المرج، والمقيدة برقم 3533 لسنة 2025 جنايات كلي شرق القاهرة، أن المتهم «أحمد.ع» بدائرة قسم شرطة المرج أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أدخل الجوهر المخدر، محل الاتهام السابق، لحجز القسم على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وشهد رئيس التحقيقات بقسم شرطة المرج أنه إبان مباشرته لإجراءات التفتيش الإداري على مقيدي الحرية بحجز القسم، عثر بحوزة المتهم على تسع وعشرين قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه هذه القطع بقصد الاتجار داخل حجز القسم.
كما شهد معاون مباحث قسم الشرطة أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقه، وعزى قصد المتهم من إحراز قطع الجوهر المخدر إلى الاتجار بها داخل حجز القسم.
وثبت معملياً أن القطع من الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقد بلغ وزنها 14 جراماً و50 سنتيجراماً.
وثبت بالإطلاع على شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 4039 لسنة 2025 جنايات المرج أنها مقيدة ضد المتهم «أحمد.ع» لإتجاره في الجواهر المخدرة وإحرازه سلاح ناري بغير ترخيص، وقد تم إحالته للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات أول درجة بجلسة 28 مايو الماضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية، ومصادرة المضبوطات، بيد أنه وبجلسة 8 سبتمبر الماضي، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم.



