عاجل

قانون تنظيم العمل الأهلي.. ضوابط صارمة لتحسين الخدمات وتشديد الرقابة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

يستهدف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إرساء إطار قانوني متكامل ينظم نشاط الجمعيات الأهلية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الدور التنموي والتكافلي الذي تضطلع به هذه الكيانات.

قانون تنظيم العمل الأهلي.. ضوابط صارمة لتحسين الخدمات وتشديد الرقابة على الجمعيات

ويأتي القانون في سياق تعزيز الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المدني، مع وضع قواعد واضحة تحكم آليات العمل وتمنع أي انحراف عن الأهداف التي أنشئت الجمعيات من أجلها.

ونص القانون على مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الجمعيات الأهلية الالتزام بها، سواء فيما يتعلق بصحة بيانات التأسيس، أو نطاق الأنشطة المصرح بممارستها، أو أسلوب إدارة الموارد المالية.

وفي هذا الإطار، شدد المشرع على عدم جواز ممارسة أي نشاط لم يرد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم الحصول على تصريح بممارسته من الجهة المختصة، حفاظًا على الانضباط القانوني ومنع التداخل أو استغلال العمل الأهلي في غير أغراضه المشروعة.

كما تضمن القانون عقوبات رادعة لمواجهة المخالفات الجسيمة، حيث قرر توقيع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يباشر نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند الثالث من المادة (45).

وتهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان التزام الجمعيات بالقواعد المنظمة لممارسة نشاطها.

وأجازت المادة (45) للوزير المختص إصدار قرار مؤقت بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة واحدة، مع غلق مقارها، في حالات محددة من بينها ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، أو ممارسة أنشطة غير مدرجة بالنظام الأساسي، أو التصرف في أموال الجمعية أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، فضلًا عن الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية المختصة بالمستندات القانونية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الانتقال.

وألزم القانون الجهة الإدارية بطلب تأييد قرار الوقف من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره، على أن تفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة. وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة خلال المدة المحددة، يزول الأثر القانوني لقرار الوقف تلقائيًا.

وخلال فترة الوقف، يُحظر على القائمين على إدارة الجمعية التصرف في أموالها، وتقوم الجهة الإدارية بتعيين من يتولى تسيير الأعمال مؤقتًا، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم الإضرار بالمستفيدين منها.

تم نسخ الرابط