قانون الخدمة المدنية: متابعة الموظف بعد انتهاء خدمته وغرامات 10 أضعاف الراتب
نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب، عدا الوفاة، من محاكمته تأديبياً إذا كان قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء خدمته.
متابعة الموظف بعد انتهاء خدمته وفقًا للقانون
كما يسمح قانون الخدمة المدنية بإقامة الدعوى التأديبية في المخالفات التي تترتب عليها خسائر لخزانة الدولة، حتى لو لم يبدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
وأوضحت المادة أنه يجوز توقيع غرامة مالية على الموظف الذي انتهت خدمته، لا تتجاوز عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة، مع الإبقاء على العقوبات الجنائية واستحقاق رد قيمة الحق للخزانة العامة. واستثنى القانون أحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث تُستوفى الغرامة من المعاش بما لا يزيد على ربع قيمته، أو بطريق الحجز الإداري.
ويؤكد القانون على أن الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل خلال فترة الإحالة أو الوقف، لا يجوز ترقيته، مع احتفاظ الوظيفة شاغرة له. وفي حالة بُرئ الموظف أو صدور حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، يجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحال إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
ويهدف هذا النص القانوني إلى ضمان متابعة الموظفين المسؤولين عن المخالفات حتى بعد انتهاء خدمتهم، وضمان رد الحقوق للخزانة العامة، مع الحفاظ على حقوق الموظف عند براءته أو تخفيف العقوبة التأديبية، بما يعكس التوازن بين حماية المال العام وحفظ حقوق العاملين في الدولة.