عاجل

تكفير للذنوب واستجابة الدعوات.. ما هو فضل أداء العمرة وأركانها؟

العمرة
العمرة

ما هو فضل أداء العمرة؟، من الأمور التي تشغل الأذهان خاصة مع اقتراب نهاية المدة الممنوحة من قبل السلطات السعودية لاستقبال المؤدين لشعيرة العمرة، وفي السطور التالية نوضح فضل أداء العمرة.

ما هو فضل أداء العمرة؟

تقول دار الإفتاء المصرية في بيانها فضل أداء العمرة إنها مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».

قال الإمام النَّووي في "شرحه على صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما» هذا ظاهر في فضيلة العُمْرَة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.

الإحرام في العمرة

يدخل الشخص في النُّسُك -حَجًّا أو عمرة- بالإحرام، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء: نيَّة الدخول في العُمْرَة. ينظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"نهاية المحتاج" للعلامة الرملي، و"الإنصاف" للعلامة المَرْداوي.

وهو -أي: الإحرام- ركن من أركان العُمْرَة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط لصحة النُّسُك عند الحنفية. قال العلامة علاء الدين الحَصْكَفي الحنفي في "الدر المختار": [(ومَن شاء الإحرام) وهو شرط صحة النُّسُك... (تَوضَّأ)] اهـ.

وقال العلامة الدَّرْدَير المالكي في "الشرح الكبير": [(وركنهما) أي: الحج والعُمْرَة ثلاثة، ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة، الأول (الإحرام)] اهـ. وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين": [أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق -إذا جعلناه نسكا-، ولا تجبر، وما سوى الوقوف أركان في العُمْرَة أيضًا] اهـ.

وقال العلامة أبو السَّعادات البُهُوتي في "كشاف القناع": [(وأركان العُمْرَة) ثلاثة (الإحرام، والطواف، والسعي)] اهـ.

حكم الإحرام بالعمرة على العمرة

الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنَّ مَن أحرم بعمرتين معًا يلزم بإحداهما وتصير الأخرى لغوًا، وإذا أحرم بأحدهما وأَدْخَل الأخرى عليها فالثانية لغوٌ؛ وذلك لأنَّه إذا أحرم بعبادتين لا يمكنه الـمُضِي فيهما جميعًا، فلا ينعقد إحرامه بهما جميعا، كما لو أحرم بصلاتين أو صومين، وانفرد المالكية بكراهة الإحرام بالعُمْرَة على العُمْرَة.

تم نسخ الرابط